أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣ - سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن

شاء أو يضمن النصف فيرجع على كل واحد منهما بالنصف لأنهما بمنزلة أمين واحد وجهان أجودهما الأول و يستقر الضمان على من استقر التلف بيده مع احتمال استقراره على من رجع إليه المالك.

سادس عشرها: لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه

أو العدل لو كان كذلك فقبض المرتهن الثمن رهناً أو وفاءً فوجد فيه عيباً كان له فسخ بيع الرهن إذا اشتمل إطلاق وكالته ذلك للمالك فسخ ذلك فيعود المبيع رهناً و لا يحتاج إلى تجديد صيغة لاقتضاء عقد الرهن ذلك مع احتمال عدم عوده إلا بعقد جديد لانفساخ العقد الأول فلا يعود و له أخذ الأرش إذا شمل إطلاق وكالته ذلك فيكون رهناً لأنه عوض جزءاً أو وصف فائتين من نفس الرهن فيلحقه حكمه و لو وجد المشتري بالرهن عيباً كان له أخذ الأرش من البائع أن لم يعلم أنه وكيل و أن علم أخذه من المالك و كان له الفسخ و الرجوع بنفس الثمن أن لم يعلم أنه وكيل و أن علم أنه وكيل و أنه رهن لم يكن له الرجوع بالثمن على المرتهن لصيرورته رهناً فلا يرجع به عليه و يرجع على الراهن بمثل ثمنه أو قيمته لتفويته على المشتري بجعله رهناً أو وفاءً بأمره و وكالته في البيع و قبض الثمن رهناً أو وفاءً و لو ظهر للمشتري و استحقاق الرهن لغير المرتهن بطل البيع من أصله فيطالب بثمنه من هو في يده من المرتهن أو العدل فيأخذه و أن وجده تالفاً فإن لم يعلم بوكالة العدل رجع إليه فغرمه مثله أو قيمته و رجع العدل إلى الراهن لغروره من قبله و المغرور يرجع على من غره و أن علم بوكالته جاز أن يرجع إليه فيرجع هو على الراهن و جاز أن يرجع على الراهن لاستقرار الضمان عليه لو تلف في يده و أن وجده تالفاً بيد المرتهن كان الحكم كذلك إلا أن بعضهم قال في رجوع المرتهن إلى الراهن نظر قال و مقتضى قواعد الغصب رجوعه مع جهله و علم الراهن بالاستحقاق لغروره قلت الظاهر عدم الفرق بينهما و عدم الحاجة إلى تقييده بعلم الراهن بل يكفي في الرجوع جهل المرتهن نعم قد يفرق بينهما فيما إذا أخذه المرتهن وفاءً الأمانة للاسترهان فإنه قد يقال بعدم رجوعه لأقدامه على ضمانه فيغرمه و يرجع على الراهن بدينه.

سابع عشرها: لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن

فحقه متعلق به دون غير