أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦ - حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن

المرتهن إذا نقص من العبد شيء للناس الظاهر في إرادة العامة لا يخلو من وجه لو لا أن المنسوب إليه هو الضمان لأقل الأمرين من القيمة و الدين لا ضمان الزيادة و هو خلاف ظاهر بعض الأخبار المتقدمة و الظاهر إن نقصان القيمة السوقية لا تدخل تحت هذه الأخبار.

حادي عشرها: الأصول المحكمة و .. [كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن]

القواعد المتقنة و الإجماعات المحكية و الشهرة المحصلة و المنقولة و عموم ما دل على النهي عن التصرف بمال الغير من دون أذنه و أكل المال بالباطل كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن عيناً و منفعة و نماءً فلو تصرف كان فضولياً و ضامناً لتعديه و تفريطه و كلما أتلفه من منفعة أو أكله من نماء ضمن أجرة مثلها و ضمن مثل النماء أو قيمته و لو آجر كان فضولياً فإن سلط المستأجر على العين المستأجرة كان متعدياً ضامناً و مع عدم التسلط ففي ضمانه إِشكال فإن مضت للعين يعتدّ فيها بيد المستأجر تخير الراهن بين الإجارة و أخذ المسمى و بين أخذ أجرة المثل منه فإن كان للرهن مئونة يفتقر إليه في حفظه و بقائه كالإنفاق على الدابة و دوائها و كسوة الغلام و قوته رجع إلى الراهن فإن أذن له فيه على أن يرجع إليه به رجع إليه و كذا لو أطلق على الظاهر و أن لم يأذن له لامتناع أو لغيبة أو نحو ذلك رجع إلى الحاكم فإن دفع له من بيت المال فلا أشكال و أن أذن له الحاكم بنية الرجوع إلى الراهن أنفق و رجع إليه فإن لم يمكن الرجوع إلى الحاكم رجع لعدول المسلمين فأستأذن منهم حسبة فإن لم يمكن رجع إلى نفسه فأنفق بنية الرجوع إلى حسبة لأنه محسن ما على المحسنين من سبيل و لوجوب حفظ المال على الراهن و وجوب حفظ الأمانة و يجب على الراهن عند الرجوع إليه في تلك الصورة الوفاء فإن أمتنع أخذ المرتهن من الرهن أو من فوائده و نمائه وفاء مقاصة و له في الابتداء أن ينفق من منافع الرهن أو نمائه عليه مع استئذان الحاكم أو عدول المسلمين عند عدم الإمكان أو يتولاه بنفسه إذا لم يمكن و يظهر من بعض الفقهاء أن للمرتهن الانفاق على ما يحتاج إلى الانفاق بنية الرجوع من دون حاجة لاستئذان الحاكم عند امتناع المالك و يقاصه من النماء و المنافع من دون استئذان أيضاً و لا يبعد ذلك كما يظهر من الأخبار الآتية إلا أنه خلاف الاحتياط في مال الغير