أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩ - ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة

يحسب من دينه لمخالفتها الأصول و القواعد و فتوى الأصحاب في ذلك الباب و الأخبار الخاصة فلتحمل على الأذن الصريحة أو الفحوائية في التصرف كما تحمل عليه الموثقة عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن يكون من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ثمّ قال أن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤخر فما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه مع احتمال حمل لا أحب على التحريم و يكون ما بعده إرشاد إلى العمل بعد أن يبيع فضولًا و حراماً و لا يتمكن من رده فيكون مفادها مفاد الموثق في رجل رهن رهناً ثمّ أنطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجيء صاحبه و في آخر قريب إليه في السند و المعنى و لو لا أن الحاكم ولي الممتنع لمكان الضرورة و لنفي العسر و الحرج و لمقامه مقام من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم و للخبر كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسم ماله بالحصص فإن أبى باعه فقسمه فيهم لكان في الرجوع إليه في التصرف في المال المنهى عن التصرف فيه متجهاً كما أنه لو لا عمومات نفي العسر و الحرج و الضرار في الشريعة و عموم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و ما جاء من أخبار المقاصة و ما ورد في الخبر في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالًا و أن عنده رهناً فكتب (عليه السلام) أن كان له على الميت مال و لا بنية له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله تعالى ما يعلمون له على ميتهم حقا لكان القول بالمنع من بيع الرهن و التصرف فيه عند امتناع الراهن و غيبته و عدم إمكان الوصول إلى الحاكم متجهاً و أما ما دل عليه الخبران المتقدمان من المنع عن بيع الرهن ما دام الراهن غائباً فمحمولان على التصرف من دون رجوع إلى الحاكم أو على الندب أو على عدم حصول الغيبة الطويلة المضرة بالتأخير أو على غير الموقت احتياطاً في التأخير.

ثالث عشرها: إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة

و عليه العشر من قيمتها يوم الوطء إن كانت بكراً أو نصفه إن كانت ثيباً للخبرين