أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨ - ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا

الغالب من مماثلة الدين لقيمة ما استوفاه فيقع التقاص القهري أو على الرضا من لا الراهن و المرتهن بذلك كما هو الغالب أولى من إبقائها على ظاهرها من إلزام المرتهن باحتساب ذلك من دينه قهراً و لو مع مخالفة الجنس أو إلزام الراهن بالقبول كذلك لمخالفتها القواعد و الضوابط المقتضية لرجوع كل منها إلى ما يستحقه شرعاً مثلًا أو قيمة.

ثاني عشرها: يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا

و إلا ففي أي وقت شاء إذا أمتنع الراهن أو وارثه من الوفاء أو خالف جحودها خوفاً يعتد به عادةً و لم يكن عنده بينة أو كانت عنده و خشي جرحها أو لم يخش و لكن كان الحاكم غائباً أو بعيداً أو خشي عدم سماع قول الحاكم و أمره بأداء الدين فإن كان الدين مجانساً لحقه استوفاه منه و ان كان مخالفاً جاز أخذه مقاصة و جاز بيعه و الاستيفاء من ثمنه و ليس من خوف الجحود توقف الإثبات على اليمين يلزم بل عليه ذلك احتياطاً للتصرف بمال الغير من دون أذن و لو كان وكيلًا في البيع باع من غير مراجعة و استوفى من دون أذن من المالك أو الحاكم مع الخوف المتقدم و أن لم يخف من شيء من ذلك باع أن كان وكيلًا في البيع و توقف الاستيفاء على أذن المالك و أن كان مجانساً للحق على أن الأظهر توقف البيع على أذنه أن لم يكن وكيلًا في البيع أيضاً فإن لم بأذن المالك لامتناع أو بعد استأذن الحاكم فإن لم يمكن رجع لعدول المسلمين فإن لم يكن رجع لنفسه و للحاكم أن يجبره على الأذن فإن امتنع باع عنه أو أذن للمرتهن بالبيع و بالجملة فليس للمرتهن التصرف بعين الرهن من استيفاء أو بيع مع المجانسة و عدمها للعمومات و خصوص الأخبار الخاصة الناهية عن بيع الرهن للمرتهن إذا كان وكيلًا في البيع فإنه بيع فإن باع قبل الحلول فليس له الاستيفاء قطعاً قبل الحلول و هل له الاستيفاء بعد الحلول و مثله ما لو باع بعد الحلول أو ليس له و الأقوى أنه ليس له إلا أن يفهم من الرهن الأذن و قيل يجوز الاستيفاء مطلقاً و قيل بجوازه مع مجانسة الثمن لدين المرتهن و كله منظور فيه إلا أن ينعقد إجماع على ذلك و هو ممنوع و ما يستند إليه من الأخبار الدالة على جواز المقاصة في النفقة و الأخبار الدالة على أن ما استوفاه المرتهن