أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧ - الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط

أنه هو الذي أقدم عليه لعلمه بعاقبة أمره و على كل حال فلو انفك الرهن بقي في يد المرتهن أمانة مالكية موضوعة بأذن المالك و رضاه فلا يجب ردها على المالك إلا مع مطالبته و لا يجب أعلامه بها بعد نسيانه بخلاف الشرعية فإنه يجب فوراً ردها إلى مالكها أو إعلامه بها نعم لو نسي المالك الرهن نسيانا لا يرجى زواله أو لم يعلم بانفكاك الرهن كما إذا ابراه المرتهن لزم أعلامه في المقام كي لا يضيع عليه حقه في العين.

الواحد و العشرون: ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط

فكل عقد صح الشرط فيه صح الرهن و كل عقد بطل الشرط فيه بطل الرهن بناءً على عدم إمكان فساد الشرط و العقد كما هو الأصح ثمّ إن كان الشرط مما يؤدي كون الرهن مضموناً ابتداءً كرهن الشيء و اشتراط كونه مبيعا حالا أو بعد وقت الخاص كاشتراط كونه مبيعا بعد الوقت خاص كان الرهن مضمونا عند فساد عقده ابتداءً إن كان الشرط في الابتداء و بعد الوقت إن كان الشرط بعد الوقت لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ربما يلحق به اشتراط كون الرهن أمانة مضمونة على المرتهن فإنه مما يفسد العقد به و يلحق المشروط عليه الضمان بتلفه لأقدامه على الضمان بالشرط و أن لم يؤد الشرط ذلك ابتداءً و بعد الوقت كان الرهن غير مضمون مطلقاً و أن أدي أنه مضمون بعد الوقت كان غير مضمون قبله كله ذلك للقاعدة المسلمة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و يظهر من بعضهم الاتفاق على صحة مضمون قاعدتي الإثبات المتقدمة و قاعدة النفي و يؤيد الاولى عموم على اليد ما أخذت و كون القابض قادما على الضمان و الدافع دفعة على هذا الوجه و يؤيد الثانية الأصل و كون الدافع قادما على عدم الضمان كالقابض و أن أدلة الضمان منصرفة بحكم التبادر لغير ما فرض إقدام الدافع فيه على عدم الضمان و هذا الأشكال فيه مع جهلهما أو علمهما أو علم الدافع و جهل المدفوع إليه و يشكل مع جهل الدافع بالفساد و علم المدفوع إليه بل يشكل مع جهل الدافع مطلقاً لتوهم الصحة منه حين الدفع فكأنه دفع على الوجه الخاص و رضى به مقيداً فبدونه يكون مدفوعا بغير حق سيما مع المدفوع إليه و أقدامه على الباطل فيشمله عموم دليل الضمان إلا أن ظاهرهم جعل الحكم في الكل واحدا