أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥ - تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما

الراهن فإن كان فيه تعريض لأبطال الرهن كوطء الأمة فبل يأسها فهو ممنوع أيضاً للإجماع المنقول و الشهرة المحكية و المحصلة و لمنافاته لوضع الرهن و الاستيثاق منه فلا يعارض ذلك ما ورد من جواز وطئها في بعض أخبار مهجورة شاذة في الفتوى و الشاذ مأمور بتركه و لو كان في الفتوى كما يظهر من التعليل في الأمر بترك الشاذ النادر و موافقة للتقية لا يلتفت إليه و أن صح سنده كالصحيح في رجل رهن جارية عند قوم أ يحل له أن يطأها قال نعم أن الذين ارتهنوها يحولون من بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خالياً قال نعم أرى عليه هذا حراماً و الآخر مثله و تقويته بعمومات الناس مسلطون على أموالهم لا يقابل ضعفها بما قدمناه و إن لم يكن فيه تعريض لذلك كوطء اليائس و تقبيل الأمة و ركوب الدابة و استخدام العبد إذا لم يؤد شيء من ذلك إلى نقص في العين المرهونة ففيه وجهان أحدهما جواز التصرف بعموم الناس مسلطون على أموالهم و للأصل مع عدم ثبوت دليل المنع و ثانيهما المنع منه لأن فائدة الرهن الاستيثاق لاستيفاء الدين فلو جاز للراهن بطل همه في الوفاء و قلت همته في و العطاء و الأول أقوى إلا أنه قد نقل الإجماع على المنع من جميع التصرفات و معه يكون القول به قويا ايضاً و يساعده الاحتياط.

تاسع عشرها: لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما

و وقف عقده على الإجازة لفحوى الأدلة الدالة على الفضولي مساواة أو أولوية فلو أجاز المرتهن صح و هل أجازته ناقلة أو كاشفة وجهان و ليس تعلق الراهن كتعلق أرش الجناية أو الشفعة أو تركة الميت مع الدين لعدم التحجير فيها ابتداءً بخلاف الرهن و لا يكون ثمن العين و أجرة المنفعة رهنا قهرا إلا مع عقد جديد على الأقوى و لو تصرف فيه بما شرطه القربة كما إذا أخرجه زكاة أو خمسا أو وقفه ففي صحته مع تعقب الإجازة بحث و أشكال و يقوي الأشكال في العتق لاشتراط التنجيز فيه و اشتراط القربة عند صدور صيغته و لعدم جريان الفضولي فيه و هذا منه أو شبهه و للشك في شمول دليل العتق له فيشك في صحته و للنهى عنه لأنه تصرف ممنوع منه و النهي مقتضى لفساده مع احتمال صحته كما نسب للمشهور تمسكا بعموم أدلة العتق و بالمنع من مساواته للفضولي لأنه