أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٦ - خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة

من أجنبي و إن تلف بتفريط من المرتهن فالأظهر ضمانه بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضا لأنه وقت تعلق الخطاب بالضمان به و نسب للأكثر و هو الموافق للعدل و يضمن ما نقص عنه بهزال أو عيب بعد التفريط قبل التلف و لا يضمن زيادة القيمة السوقية قبل التلف لعدم دخولها تحت اليد و يضمن قيمة المثل عند تعذره يوم التعذر مع احتمال ضمانها يوم المطالبة و احتمال ضمانها يوم الأداء و احتمال أعلى القيم ما بين التعذر و المطالبة أو التعذر و الأداء أو المطالبة و الاداء و كلها احتمالات ضعيفة و قيل أن المرتهن يضمن قيمة الرهن إذا فرط فيه يوم قبضه و قيل أعلى القيم ما بين قبضه و تلفه و يظهر من بعضهم أنه يضمن قيمته يوم تفريطه به و من بعضهم أنه يضمن الأعلى ما بين تفريطه و تلفه و يظهر من آخرين أنه يضمن الأعلى ما بين قيمة التلف و الحكم عليه بالقيمة و قد يحتمل أنه يضمن قيمة يوم الأداء و يحتمل قيمة يوم المطالبة و يحتمل الأعلى ما بين جميع ما تقدم و يحتمل الأعلى ما بين الاثنين و الثلاثة و الأربعه و الخمسة و كلها احتمالات بعيدة و لو اختلفت القيمة السوقية أخذ بأدناها للأصل أو أعلاها للاحتياط و خير الأمور أوسطها و كذا لو اختلف المقومون و لو اختلف الراهن و المرتهن في القيمة فالقول قول مدعي النقيصة للأصل و عموم الأدلة و القول بتقدم قول الراهن لأن المرتهن جائز كما نسب للأكثر و نقل عليه الإجماع ضعيف لا يقاوم ما تقدم.

خامسها: لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة

فإن اختلفا في وصفه الزائد و في تأجيله أو في زيادة أجله كان القول قول النافي و كذا لو اختلفا في قدر الدين فإن القول قول الراهن للأصل و عموم الأدلة و الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الأكثر و للصحيح في الرهن ادعي الذي عنده الرهن أنه بألف درهم و قال صاحب الرهن أنه بمائة قال البينة على الذي عنده رهن أنه بألف فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين و في الموثق عن بن أبي يعفور مثله و في ثالث عن زرارة مثلهما و قيل نسب لابن الجنيد أن القول قول المرتهن ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن فلا تسمح في الزيادة و طلبت منه البينة و في بعض العبارات ما لم تستغرق دعواه قيمة الرهن و في ابتداء عبارته المنقولة ما يدل على ذلك حيث قال المرتهن يصدق في