أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة

رابعها: لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك

فإن لم يتمكن من أذنه بأن غاب أو امتنع باعه المرتهن بأذن الحاكم و جعل ثمنه رهناً لأنه نماؤُهُ و بدله فيجري حكم المبدل منه على البدل و هذا بخلاف ما لو باع الراهن الرهن بأذن المرتهن فإنه لا يكون رهنا قهرا إلا إذا شرط في أذنه كون الثمن رهنا فإنه قد يكون رهنا في وجه و لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل حلول أجل الدين فإن أذن المالك ببيعه أو أطلق صح الرهن و باعه لأذن المالك في الأول أو بإذنه فإن لم يكن فبإذن الحاكم في الثاني أن امتنع أو غاب و جعل ثمنه رهنا فإن فصر في البيع بعد الأذن أو الاستئذان ضمن و أن نهاه المالك عن البيع أَولًا افسد الرهن و أن نهاه أخيراً كان له بيعه بأذن الحاكم و جعل ثمنه رهناً فإن لم يفعل فلا ضمان عليه عند تلفه و فساده و احتمل جواز بيعه قهراً بأذن الحاكم حتى لو شرط الراهن ابتداءً عدم بيعه و لو غضب الرهن كان عوضه رهناً و لو جنى على العبد المرهون كان ثمن الجناية رهناً و بالجملة كل ما كان بدلًا للرهن قهرياً على الراهن كان مرهوناً حتى لو أتلف الراهن رهنه الزمه المرتهن بجعل عوضه مكانه و لو كان المتلف لزمه أداء المثل و القيمة و يكونان رهنا و هذا كله أما حكم شرعي يدل عليه على ما يظهر لي الاتفاق و يكون الرهن للاستيثاق و هو هاهنا نفس المال لا خصوص العين الشخصية و يكون بدل العين تابعا في سائر العقود على ما يظهر من الاستقراء و أما حكم عقدي قضي به عقد الرهن من المالك حيث أنه استوثقه من ماله عوض ماله و ليس له غرض خاص في نفس العين الشخصية و الظاهر ان كلًا منهما قاض بذلك.

خامسها: لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة

و لو كان بسبب عقد متزلزل و أما الدين المقارن كبعتك الدار بألف و أرهنتها عليها أو بشرط إن تكون رهناً على الثمن إن سوغناه فيقول قبلت فلا يخلو القول بصحتهما من أشكال إلا أن يتأخر الرهن فيقول قبلت و أرهنت فيقول البائع قبلت فإن القول بالصحة هو الوجه فلا يجوز الرهن على حق غير مالي و لا على حق مالي لا يمكن استيفاؤه من الرهن و لا على عين غير مضمونة للإجماع المنقول و فتوى الفحول و عدم