أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا

ثمنه للكافر أو لا يجوز فيهما أو يجوز في الأول دون الثاني أو بالعكس كما اختاره بعضهم وجوه أقربها عدم الجواز مطلقاً لأن يد الكافر في الأول بمنزلة يد المسلم لنيابته عنه لحصول تعلق له به في الجملة لأن الحجر عليه بسببه و يد المسلم في الثاني كيد الكافر فلا ترفع السبيل المنفى على المسلم من الكافر و بالجملة فللمرتهن على الرهن سلطنة و سبيل و هما منفيان عن الكافر بالنسبة للمسلم فتجويز الثاني دون الأول كما يظهر من المحقق (رحمه الله) لا وجه له و يصح الرهن في زمن الخيار لعين تعلق بها الخيار فان كان الراهن من له الخيار كان فسخا و ان كان غيره صح تصرفه و لا يكون ممنوعا عنه و لا فضوليا على الأظهر و كان لذي الخيار عند الفسخ فسخ الرهن في وجه أو إبقاؤه و أخذ مثله أو قيمته و يجوز رهن المرتد الملي لبقاء المالية و هل يجوز رهن الفطري لما ذكرناه و كونه في معرض التلف لجواز قتله غير مناف و لاستصحاب بقائه فيحصل الاستيفاء من ثمنه أو لا يجوز لضعف الاستيثاق به و كونه في معرض الزوال و لو قلنا بعدم جواز نقله و بيعه لأنه فاسد كالبيض الفاسد و لأنه في معرض التلف لوجوب قتله فلا إشكال لعدم جواز رهنه و يجوز رهن الجاني عمدا لبقاء المالية و لا ينافيه تعلق حق القصاص لإمكان العفو عنه فان عفى المجني عليه أو رضي المولى بالفداء لزم الرهن و إلا بطل من حينه مع احتمال المنع من رهنه لتعلق حق الجناية من قتل أو استرقاق قبل الرهن فلا يصلح لتعلق حق الرهانة به و الأول أوجه لأن حق الجناية لا يقضي بالتحجير بل لصاحب الحق الفسخ عند اختيار أحد الأمرين و أما الجاني خطأ فلا أشكال ببقائه إنما الإشكال في صحة رهنه بعد سبق تعلق حق الجناية فيمكن القول بصحته و اجتماع الحقين عليه إلا أنه يقدم حق الجناية لسبقها على حق الرهن و القول بصحته على أن يكون الرهن التزاماً للمجني عليه بالفداء بنفس الرهن و يمكن القول بفساده لمنع حق المجني عليه من ورود حق آخر ينافي استيفاء حقه منه و الأقوى عدم منافاة الجناية للرهن فيصح الرهن ما لم يسترق الجاني أو يقتل فإن استرق أو قتل بطل الرهن من حينه هذا في العمد و يصح في الخطأ ما لم يمتنع المولي عن الفداء فيبطل من حينه.