أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩ - تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه

و احتمل تقديم قول المرتهن لاعتضاده باستصحاب بقاء الرهينة للشك في انقطاعها بالبيع الواقع للشك في صحته و هذا ظاهر الأصحاب و قد يقال عليه أن استصحاب الرهن قد انقطع بوقوع البيع المحكوم بصحته لأصل الصحة ما لم يقطع بفساده فساده موقوف على العلم بطروّ و الرجوع قبله لا يحصل العلم بالأذن فيقع الشك في صحة البيع فلا يحكم بقطعه لاستصحاب الرهن لأنا نقول أن أصالة الصحة تحكم على أصالة عدم تحقق الشرط فيحكم بوجوده حينه على أن الشك في تحقق الرجوع شك في طروّ المانع لحصول الإذن من المرتهن الذي هو شرط و مع الشك في طروّ المانع فلا شك في أن الأصل عدمه و نحكم عليه أصالة الصحة فظهر بذلك ضعف ما قيل أن الرهن المانع للراهن من التصرف لما كان متحققا لم يمكن الحكم بصحة البيع الواقع من الراهن إلا بأذن معلوم من المرتهن حال البيع و لما حصل الشك في حصولها حالية وقع الشك في حصول الشرط نفسه لا في وجود المانع و معلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه بل لا بد من العلم بحصوله ليترتب عليه المشروط و لو بطريق الاستصحاب فإن الرهن المانع من صحة البيع واقع يقينا و يستصحب لأن الشرط المقتضي لصحة البيع و ان كان معلوم الوقوع لكن في زمن لا باليقين بل بالاستصحاب فيرجح جانب الوثيقة و في كلامه نظر في مواضع تعرف بالتأمل.

تاسعها: إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه

فإن عينه لأحدهما تعيّن و أن شركه لوفائهما كان وفاءً عنهما و ان خص كلًا منهما بقدر تخصص و إلا كان وفاءً عنهما فإن خص كلًا منهما بقدر تخصص و الّا كان وفاءً على نسبة الدينين و مثله لو أطلق بنية فدفعه لما في ذمته فإن الظاهر وقوعه وفاءً للدينين على نسبة قدر المالين و لا يحكم بالتنصيف و شبهه فتنقسم كانقسامه على الرءوس لبعده لفظا و معنى و لو نوى الدافع معينا فقبض الآخر فاختلفا فيما نواه عند دفعه أو فيما أظهره بقول أو فعل من نيته أو اختلفا في نية الإطلاق أو التعيين فالظاهر أن القول قول الدافع لأنه أبصر بنيته و لأنه ادعى دعوة لا تعرف إلا من قبله فيلزم تصديقه و هل يفتقر إلى اليمين لأصالة عدم تصديق المدعي