أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤ - عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله

عدم كونه شريكاً للوارث هذا كله و الأحوط دفع الوارث قدر الرهن من مال الميت و الأحوط للوصي المصالحة و على الاحتياط ففي كونه متعلقاً بالتركة فيحكم بكون عين الرهن في أعيان المال فيكون بمنزلة الشريك فيقدم على ساير الغرماء أو تعلق الدين فيحكم بكون مثله أو قيمته ديناً على الميت فيكون صاحب الرهن أسوة مع الغرماء وجهان و لا يبعد الأول و هو الأحوط.

تاسعها: المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب

و لأن فائدة الرهن عرفاً و شرعاً كما يلوح من الأخبار و كلام الأصحاب هو اختصاص المرتهن بالاستيفاء منه لأنه وثيقة بيده دون غيره فلا يعارضه حق غريم آخر و لا يتفاوت الحال في ذلك بين الحي و الميت للإجماع المنقول على الأول بل قد يدعي أنه محصل و أما الثاني فهو فتوى المشهور شهرة محصلة و محكية بل قد نقل عليه ظواهر جملة الإجماعات و أن لم تكن صريحة و حينئذ فالقاعدة المتقدمة المعتضدة بما ذكرنا من الشهرة المحكية و المحصلة و ظواهر الاجماعات المنقولة على شمول القاعدة للحي و الميت لا ينبغي تركها و الرجوع إلى ما ورد من شواذ الأخبار و مهجورها كما صرح في الدروس كالروايتين الدالتين على أن رجلًا أفلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين أن ماله يقسم جميعه من رهن أو غيره على جميع الغرماء بالحصص و هما مع ذلك قاصرتا السند لضعف أحدهما و جهالة الثانية لكونها مكاتبة و لو بقي للمرتهن دين بعد استيفاء الرهن شارك الغرماء في باقي التركة من غير خلاف و لظاهر الأدلة عموما و خصوصاً.

عاشرها: الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله

و لو كان هو الراهن لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط سواءً في ذلك صحيح الرهن و فاسدة لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده نعم لو طرأ عليه سبب للضمان كقبضه من غير أذن المالك و كان مقبوضاً قبض ضمان كما إذا كان مغصوباً ضمنه المرتهن مطلقاً و مع ضمانه لا يسقط من دين المرتهن شيء مع اختلاف جنس الدين و جنس ما يضمن به الرهن إلا مع الرضا أو المقايضة أو المعاوضة الجديدة و مع اتحاده يسقط بقدره لمكان التقاص القهري