أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠ - خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة

شمول دليل الرهن لمثلهما. و هل يصح على الأعيان المضمونة لأولها إلى الدين عند تلفها أو امتناعها فيمكن استيفاء مثلها أو قيمتها من الرهن و أن لم يمكن استخلاص نفس العين منه فيشمله اطلاقات أدلة الرهن الدالة على جواز رهن مال على مال و عموم أدلة العقود و اطلاقات أدلة الرهن لشمول حكمه على الدين المرتهن على الأعيان لاستدعاء الضرورة للاستيثاق عليها و لعموم قوله (عليه السلام) استوثق من مالك ما استطعت و وروده في السلم لا ينافي عمومه و لتعلق الخطاب بالتأدية و تعلق سبب الضمان بالأعيان المغصوبة و شبهها أو لا يصح كما نسب للأكثر للأصل و الشك في شمول عموم دليل العقود لها و كذا إطلاقات الرهن و عدم ثبوته من العقود المتعارفة و عدم ثبوت تسميته و عدم ثبوت كونه من المتداول عرفا و لاختصاص الآية و أكثر أخبار الرهن بالدين دون غيره و لمنع دليل الحكمة و منع كونه علة بعد ثبوته و لمنع دلالة قوله استوثق من مالك ما استطعت علي خصوص الرهن و إنما هو بالاستيثاق بطرقه المعهودة و لمنع شمول اطلاقات الأمر بالرهن على المال للأعيان المغصوبة لانصرافها بحكم التبادر للديون على أنها واردة كلا في حكايات الأصحاب و لمنع وجود سبب الضمان قبل التلف و منع تعلق الخطاب بأداء المثل أو القيمة قبله و إنما الخطاب متعلق بأداء العين ما دامت موجودة و لمنع كون الأول إلى الدين عند التلف مصححاً للرهن و إلا لجاز الرهن على الأعيان الغير مضمونة لأولها إلى الدين عند التلف أيضاً مع التعدي أو التفريط أو الامتناع عن الأداء و لأن من مقتضى الرهن استيفاء نفس المرهون عليه أو فرده المتحد به في الخارج و ليس الأعيان المضمونة مما تستوفي من الرهن و مثلها أو قيمتها أمر خارج عنها وجهان و الأخير أقوى كما ظهر من الأدلة و هل يصح الرهن على الدين واقعاً كرهن المال على ما يدعي عليه قبل ثبوته فيثبت بعد ذلك و الرهن على ثمن المبيع خوفاً من خروج استحقاقه سواءً كان باقيا إذ صححنا الرهن على الأعيان المضمونة له تالفاً وجهان و الجواز هو الأقوى و لا يصح الرهن على ما يثبت في الذمة كمال الجعالة قبل العمل و لا على الدية قبل استقرار الجناية و أن حصل سبب وجوبها في الجملة أو علم إنها تأتي على النفس إلا أن تبلغ إلى الحد الذي يوجب