أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨ - الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد

و تمشية القاعدة المتقدمة في جميع الموارد ثمّ أن من الشروط الفاسدة اشتراط كون الرهن مبيعا في الحال أو عند حلول الأجل فإنه يفسد الشرط لعدم وقوع البيع بنفس الشرط فيهما و عدم التنجيز فيه في الأخير و قد نقل الإجماع على الفساد بهذا الشرط أيضا و يلحق باشتراط كونه مبيعا اشتراط ثمرة كثيرة من العقود اللازمة حالا أو مؤجلا و مثلها لو شرط كونها مبيعا له إن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه مبيعاً له أن لم يؤد الدين على وجه الإطلاق أو شرط كونه وفاءً ما لم يؤد مطلقاً أو في وقت خاص للجهالة في الأول و التوقيت في الثاني و هما باطلان.

الثاني و العشرون: فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد

أو معدومة متصلة كانت النماءات أو منفصلة كان اتصالها اتصال الجزء كالصوف و الشعر و الوبر و كاتصال الجزء كالجمل و الثمرة و الحليب و البيضة كان مما يقبل الانفصال كما قدمنا أو مما لا يقبل كالطول و السمن كل ذلك للاستصحاب و فتوى الأصحاب و ظاهر الأخبار كقوله (عليه السلام) غلة الرهن تحسب لصاحب الرهن مما عليه و في آخر مثله و في ثالث ممن رهن داراً لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و في النبوي في الرهن له غنمه و عليه غرمه و في بعض الأخبار ما يدل على أن هلاك الرهن منه فكذا نماءه له و بعد الحكم بملكية الراهن لها فهل تدخل في الرهن دخوليا شرعيا أو دخولا لفظيا عرفيا أو لا تدخل وجهان بل قولان بعد الاتفاق و على عدم دخول المنفصل حالة الرهن أو على دخول ما لا يقبل الانفصال مطلقاً حالة الرهن و بعده كالسمن و الطول إنما الكلام في المتصل القابل للانفصال حالة الرهن أو بعده سواء كان كالجزء كالصوف و نحوه أو ليس كذلك كالحمل و في المتجدد بعد حصول الرهن انفصل أم لا كان هو النماء أو عوضه كأرشه و أجرته فقيل بدخول الكائن عند العقد و المتجدد بعده مطلقاً و قيل بعدم دخول الحاصل وقت العقد و المتجدد مطلقاً و قيل بدخول الحاصل وقت العقد أن كان كالجزء كالصوف و نحوه دون ما لم يكن كالجزء كالحمل و شبهه و دخول الحاصل بعده مطلقاً و قيل بدخول المتجدد دون الحاصل وقت العقد مطلقاً و الأظهر عدم دخول النماء الحاصل وقت العقد في الرهن مطلقاً للأصل و عدم