أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤ - ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض

مقبوض دون غيره على أن المطلق مسوق لبيان أحكام آخر لا لبيان الحكم على الماهية صحة أو فَساداً و لأن الوصف في الآية مخصص لبيان الصحة لأن لفظ الرهن اعم من الصحيح و الفاسد فلا يلزم من اشتراطه في الصحة وقوع الوصف لغوا و لأن الظاهر من الإرشاد للرهن المقبوض كون القبض شرطا في صحته أو لزومه مجرد الإرشاد للاحتياط في الاستيثاق لأن غرض الشارع بيان الشرعيات لا العرفيات ثمّ على ما ذكرناه من اشتراط القبض في الصحة لو اشترط الرهن في عقد لازم لزم تقبيضه لانصرافه إلى الصحيح و على القول باشتراطه في اللزوم فهل يكفي في الوفاء بالشرط حصوله من دون قبض لإطلاق الشرط فيفسخ الراهن الرهن بعد عقد الرهن قبل القبض و لا خيار للبائع أو لا يكفي إلا أن يحصل القبض من الراهن لانصراف الرهن في الشرط إلى اللازم دون الجائز وجهان و في الأخير قوة و لو مات الراهن أو المرتهن أو جُنَّ أحدهما قبل القبض بطل العقد على القول باشتراط القبض في الصحة أو بكونه جزءاً من العقد على الأظهر و قيل يجريان الخلاف على القول باشتراط القبض في الصحة بالنسبة إلى موت المرتهن و جنونه و هو ضعيف و على القول باشتراطه في اللزوم احتمل البطلان كما هو شأن العقود الجائزة و احتملت الصحة لأوله إلى اللزوم كبيع الخيار و بيع المعاطاة و للاستصحاب و احتمل الفرق بين موت الراهن فينفسخ لتبعيته للدين فيبقى ببقائه وجوه و لا يبعد الأخير و استدامة القبض ليس شرطا فلو عاد إلى الراهن لم يضر و يشترط الأذن في القبض ابتداءً فلا يكفي القبض من دون أذن و هو ظاهر الفقهاء لانصراف أدلة اشتراط القبض إلى القبض المأذون فيه و في اشتراط كون القبض للرهن عند الأذن فيه كذلك وجهان و كذا لو أذن في القبض لغير فيقبض له ففي أجزائه وجهان و هل يشترط إباحة القبض الظاهر العدم فيكفي القبض بالمنهي عنه لنذر و شبهه و لو قبض المشترك صح و ان فعل حراما بالدفع لاستلزامه التصرف بمال الغير بغير أذنه و لا يجدي تصرفه بماله لأنه تصرف واحد بماله و مال غيره فهو حرام و لو كان قبضه نفس التخلية فلا أشكال حينئذ في صحة القبض لعدم التصرف و لو رهن ما هو غائب افتقر إلى إحضاره لتسليمه له و ان كفت التخلية في قبضة لزم وصوله إليه بنفسه