أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١ - خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن

في سياق بيان الحكم مع خلوها عن التعرض للأذن قوي جداً سيما في الرهن الموضوع على الاستيثاق و إذا غاب الراهن غيبة يشق معها الانتظار من المرتهن فإنه لا شك في جواز استيفاء دينه منه و ليس للرهن خصوصية أيضاً بل الحكم شامل لجميع الأمانات ان الرجوع إلى الحاكم هنا أمر لازم لأنه ولي الغائب في القيام بما وجب عليه و احتمال للاستبداد بالاستيفاء هاهنا ضعيف نعم قد يقال بأن للرهن هاهنا خصوصية في جواز الاستبداد مع الغيبة لكونه موضوعاً للاستيثاق دون غيره إلا انه يبعده ما ورد من النهي عن بيع الرهن ما دام الراهن غائباً إلا أن ينزل على بيعه من دون أذن الحاكم فإذا غاب غيبة ينتظر مجيئه فيها يوماً أو يومين فالأظهر و الأحوط لزوم انتظاره من دون تفاوت بين الرهن أو غيره نعم قد ينفرد الرهن عن غيره من الأمانات في جواز الاستيفاء عند جحود الوارث للنص و الفتوى و عند خوف جحود المالك إلحاقاً بالوارث و عند خوف امتناعهما إلحاقاً بخوف الجحود كل ذلك تنقيحا للمناط دون سائر الأمانات فإنه لا تجوز المقاصة منها بمجرد الخوف و لا يبعد أيضاً اشتراط الرجوع إلى الحاكم في المقاصة مع الخوف لعموم الأدلة و الاحتياط إلا إذا خاف من الإقرار بالرهن ثبوته عليه و عسر إثبات الدين عليه لعدم البينة أو لعدم سماعها و قد يفرق بين الرهن و بين سائر الأمانات أن الرهن إذا كان مجانسا للحق أو كان المرتهن وكيلا في بيعه فباعه بالمجانس جاز له استيفاء حقه منه عند حلول الأجل و أن لم يمتنع الراهن أو يحشى جحوده و لكنه بعيد.

خامس عشرها: لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن

لتعلق حق المرتهن بالاستيثاق منه و تعلق حق المالك باستئمان ملكه بموضع الاطمئنان غاية ما في الباب ان القبض في باب الرهن شرط لصحته و ليس لازم للراهن فحينئذ لو قبضه ابتداءً و لزم الرهن لم يكن على الراهن الالتزام بإبقائه عند المرتهن في الاستمرار بل لا بد من الأذن في الموضع الاستدامي فإن أذن المرتهن بوضعه عند الراهن أو أذن الراهن بوضعه عند المرتهن جاز أو أذنا معا في وضعه عند ثالث جاز و لا يكون لازماً على الأذن و المأذون بل يجوز لكل منهما العدول إلى ما يتراضيان عليه