أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة

برأ أيضا و أن لم يقبضه جديدا بإذنه و لا أسقط ضمانه كما إذا رهنه و لم يتعرض للقبض و قلنا بكفاية الاستدامة فيه للرهن أو رهنه و أذن له في إبقائه عنده فهل يبقى حكم الضمان للاستصحاب و عدم منافاة الرهن للضمان كما في صورة التعدي و التفريط لأن ابتداء الشيء أضعف من استدامته لاحتياج الابتداء إلى المؤثر دون الاستدامة فإذا جاز استدامة الرهن مع ابتداء الضمان في صورة التعدي جاز اجتماع ابتداء الرهن مع استدامة الضمان بالأولى أو يزول حكم الضمان لزوال سببه لأن سببه القبض الغصبي و قد زال بالرهن لرضائه ببقائه عنده و انصراف القبض في الاستدامة إليه فيكون قبضه في الاستدامة للرهن فلا يكون غاصبا استدامة و ضمان الرهن مع العدوان إنما جاء بسببه لا سبب أخر قد زال موجبه نعم لو بقي الرهن على غصبه و لم يرض المالك ببقائه عنده و قلنا بكفاية القبض الغير المأذون به كان الرهن مضموناً قطعاً و لا نزاع فيه و مثله ما لو نوى المرتهن بقبضه الغصب دون الرهن و في الأخير قوة إلا أن الأول أقوى.

الرابع و العشرون: لو رهن النخل لم تدخل الثمرة

و إن لم تؤبر و دخول غير المؤبر في البيع للدليل فإذا رهن أرضا لم يدخل الشجر و الزرع فيها إلا مع الشرط و في دخولها لو قال بحقوقها إشكال و لا يبعد عدم الدخول لأنهما ليسا من حقوقها عرفا و لا يدخل في الأرض المرهونة ما أنبتته بعد الرهن و لو قلنا بدخول النماء سواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ينبته المخلوق لعدم كونه من نماء الأرض عرفا و إنما هي بمنزلة الإناء له و يحتمل التفصيل بين ما ينبت من البذر الموضوع فيها و بين ما ينبت منها لنفسه فيدخل الأخير في الرهن و هو حسن بناءً على دخول النماء المتجدد و لا يجوز للراهن الزرع أو الغرس في الأرض المرهونة و لو زرع أو غرس كان للمرتهن قلعه إذ أضر بالأرض و هل له دون الاضرار لا يبعد ذلك لأنه ظالم و ليس لعرق ظالم حق و لو نبت الزرع أو الغرس بنفسه فإن كان مضرا فالأظهر أن له قلعه و بدون الأرض يقوى العدم و إذا رهنه بيضة فاحتضنها و صارت في يده فرخا أو رهنه حبا فزرعه أو فسيلًا فغرسه بقي ملك الراهن لأنه نماء ملكه و بقى الرهن بناءً على ما تقدم و لو رهن عنده حيوانا