أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢ - الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي

لأقدامه على ضمانه و على تعريضه للتلف و الاستيفاء منه و يضمنه أيضاً بثمن ما بيع به إن بيع بأزيد من ثمن المثل و بثمن المثل أن بيع بالمساوي أو الأنقص في صورة إمكان صدوره من الوكيل لقلة الراغب أو لتسامحه فيما يتسامح به عادة و المعتبر في القيمة يوم التلف فإن اختلفت أخذ بأعلاها احتياطا أو بأدناها للأصل و خير الأمور أوسطها و لو تعذرت العين ضمن قيمتها يوم التعذر مع احتمال ضمانها يوم التلف و لا يضمن المستعير زيادة القيمة ما دامت العين باقية و هل يضمن قبل رهنها لأقدامه على أنها مضمونة عليه و لعموم دليل الضمان أو لا يضمن تفليتاً لحكم الأمانة و أصالة عدم الضمان خرج من ذلك ما كان بعد الرهن و بقى الباقي وجهان و لا يبعد الأخير و يجوز للمعير أخذ العين قبل رهنها لجوازه قبلها و يجوز له المطالبة بفك الرهن لاستحقاقه ارتجاع العين و يجب على المستعير فكها و لا يجوز له أن يدفعها للمرتهن اختيارا عوض دينه كما أن المعير ليس له الرجوع على المرتهن و أخذها منه و ليس للراهن أيضا فكها للزومها من قبلهما معاً نعم للمعير في كل وقت مطالبة المستعير بالفك أو تأدية المثل أو القيمة و له أن يجبره على الفك ابتداءً فإن تعذر جبره على المثل أو القيمة فإن أعسر فنظرة إلى ميسرة و لا يلزم المرتهن الاستئذان من المعير بالبيع و الاستئذان بالاستيفاء و لا يجوز للمستعير أن يتعدى ما عينه له المعير من شخص و وصف و قدر دين و حلوله و تأجيله و قدر الأجل و إن أطلق احتمل جواز الأخذ بالإطلاق و احتمل عدمه للجهالة فيلزمه ذكر قدر الدين و وصفه و حلوله و لو بطل عقد العارية بطل عقد الرهن المترتب عليه و يضمن الراهن بعد الرهن الفاسد لضمانه بصحيحه و في ضمانه قبله وجهان و هذه العارية انعقد عليها الإجماع و قضت بها عمومات الدالة و ليست على نحو العارية المشروعة للانتفاع بها مع بقاء عينها لتعريض هذه للتلف و الاستيفاء و لأولها إلى اللزوم و لتعلق الضمان بها و هذه كلها خلاف وضع العارية و لو لا متابعة الفقهاء في الحكم بكونها عارية لكان القول بأنها عقد مستقل جاء الإجماع لا بأس به و احتمال أنه ضمان في مال معين لا تشتغل به ذمة الضامن و لا تفرغ به ذمة المضمون عنه و يجوز المطالبة بفكه قبل الأداء بعيد كل البعد لمنافاته لقواعد ذاتيات الضمان و لكلام