أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧ - ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا

كون الرهن مما يمكن قبضه و ان لم يشترط قبضه بالفعل و الدين لا يمكن قبضه لما تقدم من بيان ضعفه و ليس المانع من رهن المنفعة أيضاً عدم إمكان قبضها بقبض العين كما إذا رهن عنده منفعة سنة مطلقة أو معينة فسلمه العين فإذا أراد استيفاء الدين أجرّ العين و استوفي الدين منها و لا المانع كونها ما تتلف شيئا فشيئا فلا يمكن اتلافها و لا استيفاء الدين منها لأن القبض ممكن بقبض العين لا بقبضها نفسها و الاستيفاء ممكن بإجارة العين و أخذ الثمن أو باستيفاء نفس المنفعة أو بإجارة العين و جعل الأجرة كرهن ما يتسارع إليه الفساد في وجه ربما يبني عليه فيما أسرع الفساد إليه بل المانع من رهن المنافع هو الإجماع المنقول و فتوى المشهور تحصيلا و عدم انصراف أدلة الرهن و أدلة القبض المشروط فيه إليها من دون تفاوت بين القول باشتراط القبض في الرهن و بين عدمه و مما ذكر ظهر انه لا يجوز رهن خدمة المدبر و القول بجوازه لصحة بيع خدمته كلما صح بيعه صح رهنه ضعيف لمنع الأصل سوي دعوى رواية لم نعثر عليها و منع الكلية سيما فيما استند جواز بيعه للرواية لا للقاعدة و لو دبر العبد فرهنه قيل يصح التدبير و الرهن و أن فك الرهن وقع التدبير و إلا فسد و بالجملة لا تمانع بينهما كي ينسخ أحدهما الآخر فيبقى التدبير غير مستقر بل مراعي و قيل يبطل التدبير أما لأنه عتق بصفة فيزول تسليط المرتهن على بيعه و أما لأنه وصيته و هي عقد جائز تنفسخ بما ظاهره الأعراض عنها و إمالتنا في موردهما لأن الوصية بالعتق تنافي تسليط المرتهن على نقله على جهة الإطلاق في كل منهما و تقييد الوصية بحالة الفك خلاف ظاهرها و الأرجح الأخير و القول ببطلان الرهن ضعيف جدا و لا يصح رهن الأرض المباحة و لا الخراجية و لا الوقف و أن جاز بيعه على بعض الوجوه لعدم الاستيثاق ببيعه إلا إذا حصل شرط البيع فلا يبعد جواز رهنه و هل يصح رهن غير المقدور على تسليمه لجواز نقله بغير أو مع الضميمة فيحصل منه الاستيثاق أو لا يصح لأن المعارضة عليه سفه مطلقاً أو يصح مع الضميمة لا مجرداً أو يختص بالآبق دون غيره وجوه و الأخير قوي و هل يجوز رهن الخمر عند المسلم إذا وضع عند كافر ليبيعه لكافر بإذن صاحبه فيدفع ثمنه للمسلم و هل يجوز رهن العبد المسلم عند الكافر إذا وضع عند مسلم ليبيعه و يدفع