أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥ - ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض

أو بوكيله أو مضي زمان يمكن وصول إليه بنفسه أو بوكيله أو مضى زمان يمكن وصوله إليه عادة أو وصوله إلى وكيله على وجه قوي في الأخير و لو رهن ما هو مقبوض بيد المرتهن احتمل الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا أو احتمل عدم الاكتفاء مطلقاً بل و لا بد من الأذن الجديد و القبض الجديد أو مضي زمان يمكن فيه ذلك و احتمل الفرق بين المقبوض بأذن فالأول و بين المقبوض من دون إذن فالثاني و احتمل الافتقار إلى الأذن دون تجديد القبض للزوم تحصيل الحاصل و احتمل الافتقار إلى مضي زمن يمكن فيه القبض دون القبض نفسه و احتمل الافتقار إلى الأذن في المغصوب و نحوه دون المأذون فيه و احتمل الفرق بين علم الراهن بقبض المرتهن له عند الرهن فلا يفتقر إلى أذن لدلالة رضاه بالرهن على الأذن و بين عدم علمه به و قد تبقى المسألة على أن المقبوض لغير الرهن هل يجزي عن قبضه له ام لا فان قلنا به صح في المقبوض بأذن مطلقاً دون المغصوب و المبيع بالبيع الفاسد و ان لم نقل بالأجزاء لم يصح الّا في صورة أن يقبضه للرهن أولًا ثمّ يوقع عقد الرهن و الأظهر الأجزاء كما أن الأظهر عدم الفرق بين الابتداء في القبض و بين الاستدامة لصدق اسم المقبوض فلا حاجة إلى تجديد القبض للرهن أو مضي زمان يمكن فيه التجديد ملاحظة لكون الزمان من لوازم القبض فلو لم يحصل نفس القبض كان لازمه مطلوبا لكونه مقدمة فان الزمان لازم و له و مطلوب من جهة كونه مقدمة فإذا كان حاصلا لم يتوقف عليه بوجه فلا يكون لازما فالأظهر حينئذ توقف صحة الرهن في المقبوض بإذن و لو بغير الرهن على تجديد الأذن و عدم توقف المقبوض مطلقاً على تجديد القبض و لا على مضي زمن يمكن فيه ذلك نعم فيما يكون القبض فيه التخلية لا يبعد توقفه في الابتداء على مضي زمن يمكن الوصول إليه عادة و الإقرار بالرهن ليس بإقرار إلا بالاقباض مع احتماله كونه إقرار به لانصرافه إلى الرهن الصحيح و لو أقر بالقبض و أنكر الأذن كان القول قوله و لو أقر بالأذن و القبض ثمّ أنكر لم يسمع قوله و لو ادّعى علم المقر له بكذبه عند الإقرار ففي أن له اليمين على نفي العلم من المقر له وجه و لو ادّعى أمرا ممكنا صارفا للإقرار عن معناه أو ادعى الاشتباه عند الإقرار كان له تحليف المقرُّ له على نفي ذلك أو على نفي العلم بذلك و لو