أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣ - ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض

قبض البيع تخلية و نقلا و إمساكا باليد و هل يكفي في المكيل و الموزون هاهنا كيله و وزنه لقيامهما مقام القبض مطلقا كما يظهر من الأخبار أم لا يكفي لورودها في البيع فيقتصر عليه و يحكم على غيره بما يحكم به العرف وجهان أظهرهما الأول و أحوطهما الأخير و يقوي التفصيل بين الطعام فيكفي كيله و وزنه مطلقا و بين الذهب و الفضة فلا بد من إمساكه أو نقله و هل القبض جزء من العقد للشك في تمامه بدونه و لنفيه في الأخبار بدونه المحمول على نفي الذات و لما نقل عن بعض أهل اللغة أم شرط في الصحة أم ناقل لها من حينه أو كاشف لها من أصله كالإجازة في العقد الفضولي أو شرط في اللزوم فيصح عقد الرهن بدونه وجوه أوجهها الوسط لعدم الشك المعتبر في الجزئية بعد شمول العمومات و الاطلاقات لعقده المركب بين الإيجاب و القبول و بعد اتفاق الفقهاء ظاهرا على تمامية العقد بدون ذلك و ان اختلفوا في الشرطية و عدمها و الاحتياط و حينئذ فلا يحكم بجزئيته مضافاً إلى ظاهر مفهوم الوصف في الآية فإن ظاهرها أن الوصف مخصص لا موضح و أما الخبر و ان كانت حقيقته في نفي الذات إلا أن نفي الصحة مجاز مشهور أن لم يغلب عليه الحقيقة فلا تغلب عليه و لضعف القول باشتراطه في اللزوم فقط بالإجماع المنقول على اشتراطه في الصحة ورد و الإجماع المنقول على اشتراطه في اللزوم إليه دون العكس لضعف ناقل الإجماع على اللزوم و إمكان صرفه إلى الأول دون العكس و بظاهر الآية لظهورها في الإرشاد المنتفي عند نفي القبض و هو المناسب لنفي الصحة عند نفيه دون اللزوم أو الكمال و بظاهر الأخبار لقربها إلى نفي الصحة من نفي اللزوم أو الكمال لقرب نفي الصحة إلى نفي الذات دونهما و بهذا يظهر ضعف القول بعدم اشتراط القبض مطلقاً إلا في الصحة و لا في اللزوم استناداً للأصل و شمول العمومات و الاطلاقات لغير المقبوض و لظهور الآية في وقوع الرهن مقبوضا و غير مقبوض إذ لو لم يكن إلا مقبوضا لكان وصفه به وصفا زائدا كرهان مقبولة و نحوها و لأن الآية للإرشاد فظاهراً و كما إنها إرشاد لأصلها فهي إرشاد إلى القبض للاحتياط بحفظ المال و لضعف الرواية الدالة على الاشتراط و ذلك لتخصيص الأصل و العمومات بما ذكرنا من الأدلة و انصراف الإطلاقات لما هو