أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢ - ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض

أحدها: يجري الفضولي في عقد الرهن

و في صحة رهن غير المديون على دين شخص آخر على جهة التبرع على إشكال و لو رهن شخص مال آخر ثمّ ملكه ففي صحته إشكال و تكفي المعاطاة في الرهن و لا يكفي غيرها كالإشارة و الكتابة إلا مع العجز المستمر كالخرس و شبهه فتكفي الإشارة و لا يلزم التوكيل و هل تتعين الإشارة بعضو خاص كالرأس و العين و الأصابع أو يكفي كل عضو وجهان أحوطهما الأول و الاقتصار على الثلاثة و مع عدم استمرار العجز فالأظهر لزوم التوكيل و هل تقدم الإشارة على الكتابة أم يتخير لا يبعد لزوم تقديمها إلا مع عدم الإمكان فتصح الكتابة مع القرينة الدالة على المقصود و لا بد للتمكن من النطق أن عدل عن المعاطاة و يكفي التمام و الأرتل ما تيسر له و لا يلزم التوكيل و هل يشترط اللفظ العربي مطلقا أم لا يشترط مطلقاً أو يشترط للعربي دون العجمي أو يشترط مع الإمكان و لا يشترط مع عدمه فيصح من دون حاجة إلى التوكيل وجوه أقواها الصحة مطلقا و أجودها العدم إلا مع عدم إمكان التوكيل و هل يشترط الصراحة في الدلالة على المطلوب بنفسه فلا يكفي المجاز البعيد مع القرينة و يشترط الفعلية في الصيغة و الماضوية و الترتيب بين الإيجاب و القبول و عدم الفصل و عدم اللحن لأصالة عدم ترتب السبب عن دون ذلك و تغليباً لجانب اللزوم الحاصل من طرف الراهن أو لا يشترط للأصل و لشمول الإطلاق لجميع ذلك و لتغليب جانب الجواز الحاصل من طرف المرتهن أو يشترطه ذلك في الإيجاب و فيما تعلّق به كعدم الفصل بينه و بين القبول و عدم تأخره عن القبول و لا يشترط في القبول شيء من ذلك مما اختص أعطى لكل حكمه وجوه أظهرها الأخير و هل يكفي الرهن بصيغة الشرط بناءً على كفاية اشتراط الغاية دون السبب أو لا يكفي للشك في حصول الأثر وجهان أحوطهما العدم و لو رهن البائع المبيع على الثمن افتقر إلى إيجاب من المشتري بعد تمام الصيغة و قبول أخر من البائع بعد الإيجاب و لا يكفي القبول الأول على الأحوط مع احتمال كفاية القبول المتقدم أو جعله إيجاباً.

ثانيها: يفتقر عقد الرهن إلى القبض

للأخبار المعتبرة الدالة على أنه لا رهن إلا مقبوضاً و للإجماعات المنقولة و للآية الدالة على اعتباره بمفهوم الوصف و هو على نحو