أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١ - (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
و لا يدخل فيه المتخذ للغنية أو للزينة أو للتجارة و لو اتخذه ثمّ عدل عنه لم يدخل في الحبوة على الأظهر و يدخل المنكسر فيه إلا إذا صار رضاضا بحيث لا يسمى سيف و لو تعددت السيوف كان الخيار في الدفع بيد الوارث و يلزم الوصي و الولي الاقتصار على اقل المجزي و ليس لخيار بيد المحبوّ و يدخل في الخاتم فصّه و كذا لو كان ذو فصين أو ثلاثة و يخرج عنه الحلقة في الاصبع ما لم تسمى خاتماً و كذا جميع ملابس الاصابع ما لم تسمى خاتما و يدخل فيه ما اتخذ للبس و يخرج عنه ما اتخذ للغنية او للتجارة و لو تعدد الخاتم أما بلبس كل واحد مرة او بلبس الجميع فالظاهر ان الحكم يتعلق بواحد منها و الخيار بيد الوارث و يلزم الوصي و الولي الاقتصار على أدناها قيمة احتياطا مع احتمال جواز دفع جميع ما يسمى خاتمه و سيفه و لو كان الخاتم من المحرم كخاتم الذهب في دخوله و عدمه وجهان و الأقوى الدخول و الأظهر دخول الجزء المشاع من السيف و المصحف و الخاتم في الحبوة يدخل في المصحف جلده و لا يدخل ثوبه أو كرسيه و لا يدخل ثوبه أو كرسيه و لو تعدد فالكلام فيه كالكلام في السيف و نصف المصحف ككله و في الحاق السورة المضررة به وجه قوي و كذا لو تقطع ورقا صغارا فبقي منه شيء و لو كان الميت يقرأ في البيضاوي و نحوه ففي دخوله في المصحف مطلقاً أو خروجه مطلقاً أو التوزيع بينه و بين الوارث وجوه و في الأخير قوة و لا تدخل في المصحف الكتب الالهية أو الكتب العلمية و الاحاديث القدسية و إن ورد في بعض الأخبار دخول الكتب و ورد في تفسير و تحته كنز لهما أنه لوح من ذهب و إن فيه علماً أو موعظة و إنه لأكبر الولدين فلا نقول به لاعراض الأصحاب عنه و منها ان البحث هل هو مخصوص بأعيان التركة فيعطي العين و يرجع عليه بالقيمة أو تدفع له لعين بلا رجوع عليه بشيء و يقسم الميراث بعد الحبوة قولان فالمشهور الأخير و عليه ظواهر الأخبار و عليه فتاوي الأصحاب و ذهب المرتضى الأول جمعاً بين أدلة الإرث و بين ما جاء في اختصاص هذه الاعيان بالولد الاكبر و فيه مع منافاته لأصل البراءة من دفع القيمة ان الجمع في التعارض و لا معارضة بين العام و الخاص المطلق للزوم حمل العام على الخاص و إن هذا الجمع لا شاهد عليه و إن التخصيص خير من المجاز لان ظاهر