أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢ - (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
اللام الملك و هو ظاهر في الملك المجاني دون ما يكون في مقابلة عوض و للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لخلو الأخبار عن ذكر القيمة فهو أزيد من العين أخذها مع دفع قيمتها للزم الاغراء بالجهل و منها ان الحكم يختص بتركة الأب النسبي دون الأم و دون الجد كما انه مختص بالولد الذكر دون الأنثى و دون الخنثى و الممسوح و دون ولد الولد و احتمال شمول الولد لولد الولد بعيد كما تقدم و كذا احتمال ان الخنثى يدفع إليها نصف الحبوة بعيد لمعارضته لأصل البراءة و لتعليق الحكم في الأخبار على الذكر و لم يثبت أنها ذكر و احتمال الرجوع في الخنثى إلى القرعة كما في غيره لا بأس به و يراد بالولد الأكبر سناً و هو من تقدمت ولادته لا من تقدم انعقاد نطفته مع احتمال ان من تقدم انعقاد نطفته هو الاكبر و تشعر به بعض الأخبار في مقام أخر و لكن العرف يأباه و على ذلك فيحتمل الصلح بينهما و القرعة و التخيير و تساويهما و الأوجه ما قدمنا و ما جاء في بعض الأخبار و لا قابلية له لصرفت الأخبار عن العرف و لو ولدا دفعة واحدة كذى الحقوين و من امرأتين احتمل سقوط الحبوة و تساويهما فيها و التخيير من الوارث و القرعة و خير الوجوه الثاني و لو لم يكن الا ولد واحد احتمل السقوط لمكان افعل التفصيل القاضي بالمشارسة و الأوجه دفعها إليه لصدق افعل التفضيل على المتحد و استعماله فيه استعمالا شائعا و في الأخبار ما يدل على دفعها للواحد و للأكبر مع التعدد كخبر الفضلاء و مرسل ابن اذينة و لو اشتبه الاصغر بالاكبر فالوجه القرعة و احتمال السقوط و التخيير بعيد و لو تنازعا في الاكبرية كما في كل منهما مدع و عليه البينة فإن أقاما ببينتين قسم بينهما نصفين مع يمين كل واحد منهما و لا تقبل فيه شهادة النساء مع احتمال قبولها الرجوع أمر الولادة إليهن و هل يشترط انفصاله قبل موت ابيه فلو مات الأب عن حوامل فهل تكون للمنفصل الأول أو تسقط وجهان أقواهما ان حكمه كحكم الميراث فتعزل له الحبوة إلى ان ينفصل حيا فان انفصل حيا فهي له و إلا فللأكبر من بعده و هكذا مع احتمال سقوطها لعدم صدق الولد الأكبر عليه حين موت أبيه و منها انه هل يشترط فيه الإيمان و عدم فساد العقيدة اقتصارا على المتيقن و لأن فاسد العقيدة لا يرى مشروعيتها فيعامل على رأيه و يلزم على وفق مذهبه و لأنها كرامة