أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الميراث
١ ص
(٣)
و في هذا الكتاب أبواب
٣ ص
(٤)
الباب الأول في المقدمات و فيه مباحث
٣ ص
(٥)
الأول الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي
٣ ص
(٦)
ثانيها للنسب مراتب و طبقات و درجات
٣ ص
(٧)
فالمرتبة الأولى هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها
٣ ص
(٨)
و المرتبة الثانية الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو
٣ ص
(٩)
و المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤ ص
(١٠)
ثالثها الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد عليها
٥ ص
(١١)
رابعها الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
٦ ص
(١٢)
خامسها في موانع الإرث
٦ ص
(١٣)
(أحدها) الكفر
٦ ص
(١٤)
(ثانيها) القتل عمدا
١١ ص
(١٥)
و هنا مسائل
١١ ص
(١٦)
(أحدها) قد بينا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع يرثه قاتله
١١ ص
(١٧)
(ثالثها) لا يرث احد الزوجين القصاص
١٣ ص
(١٨)
رابعها الدية في حكم مال المقتول
١٣ ص
(١٩)
خامسها يجوز للوارث العفو عن القصاص
١٣ ص
(٢٠)
(سادسها) من الحواجب الرق،
١٤ ص
(٢١)
فوائد
١٥ ص
(٢٢)
أحدها المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٣)
ثانيها يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٤)
ثالثها لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض
١٧ ص
(٢٥)
رابعها يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب
١٧ ص
(٢٦)
خامسها هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
١٨ ص
(٢٧)
سادسها المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
١٨ ص
(٢٨)
سابعها شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
١٩ ص
(٢٩)
ثامنها اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
١٩ ص
(٣٠)
تاسعها ولد الزنا لا يرث و لا يورث
١٩ ص
(٣١)
عاشرها الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
١٩ ص
(٣٢)
(حادي عشرها) الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً
٢٢ ص
(٣٣)
(ثاني عشرها) الغائب و المفقود يرث كما يورث
٢٣ ص
(٣٤)
(ثالث عشرها) لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته
٢٤ ص
(٣٥)
رابع عشرها في الحجب
٢٧ ص
(٣٦)
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
٢٨ ص
(٣٧)
أحدها ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
٢٨ ص
(٣٨)
الثاني ان يكون الأخوة حيين
٢٨ ص
(٣٩)
الثالث ان يكونا منفصلين
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع حياة الأب
٢٩ ص
(٤١)
الخامس العلم بتقدم موت الولد على الأخوة
٢٩ ص
(٤٢)
سادسها السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
٢٩ ص
(٤٣)
سابعها التعصيب عندنا باطل
٣٠ ص
(٤٤)
ثامنها ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
٣١ ص
(٤٥)
تاسعها ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
٣٢ ص
(٤٦)
الباب الثاني في المقاصد و هي أمور
٣٤ ص
(٤٧)
الأول في ميراث الأنساب و فيه مباحث
٣٤ ص
(٤٨)
(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
٣٤ ص
(٤٩)
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
٤٥ ص
(٥٠)
فوائد
٥٢ ص
(٥١)
أحدها ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
٥٢ ص
(٥٢)
ثانيها الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده
٥٢ ص
(٥٣)
ثالثها من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
٥٢ ص
(٥٤)
رابعها لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
٥٤ ص
(٥٥)
الثالثة من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
٥٥ ص
(٥٦)
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور
٥٥ ص
(٥٧)
أحدها ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
٥٥ ص
(٥٨)
ثانيها المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط
٥٦ ص
(٥٩)
ثالثها ذكرنا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة و ما في حكم الطبقة الواحدة
٥٦ ص
(٦٠)
فللاصحاب وجوه و اقوال
٥٧ ص
(٦١)
أحدها سقوط بن العم و مشاركة العم و الخال لتغير الصورة
٥٧ ص
(٦٢)
ثانيها اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال
٥٧ ص
(٦٣)
رابعها ميراث الأعمام و الأخوال له صور
٥٨ ص
(٦٤)
أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك
٥٨ ص
(٦٥)
و الثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك
٥٨ ص
(٦٦)
الثالثة يتعددون كذلك و لكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان
٥٨ ص
(٦٧)
الرابعة يختلفون بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٦٨)
الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها
٥٨ ص
(٦٩)
السادسة أن يتعددون و يختلفون بالذكورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧٠)
السابعة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة و الانوثة و لكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧١)
الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٧٢)
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
٥٩ ص
(٧٣)
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٥)
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
٥٩ ص
(٧٦)
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
٦٠ ص
(٧٧)
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
٦٠ ص
(٧٨)
خامسها يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
٦٠ ص
(٧٩)
سادسها لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
٦٠ ص
(٨٠)
سادسها قد يجتمع للوارث سببان في الإرث
٦٢ ص
(٨١)
الرابعة في ميراث الأزواج و فيه مباحث
٦٢ ص
(٨٢)
الأول الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع
٦٢ ص
(٨٣)
الثانية المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
٦٣ ص
(٨٤)
الثالثة الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة
٦٤ ص
(٨٥)
و هنا أمور
٦٥ ص
(٨٦)
أحدها إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد و غيرها المشهور نقلًا الأول
٦٥ ص
(٨٧)
ثانيها نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء
٦٦ ص
(٨٨)
ثالثها في تعين ما تحرم منه عينا و قيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض
٦٦ ص
(٨٩)
رابعها في تعين ما ترث منه قيمة
٦٧ ص
(٩٠)
خامسها ارثها مطلقا
٦٨ ص
(٩١)
سادسها ارثها قيمة لا عيناً
٦٨ ص
(٩٢)
سابعها ترث من المنقولات المعدة للنقل
٦٨ ص
(٩٣)
ثامنها دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
٦٨ ص
(٩٤)
تاسعها تعتبر القيمة عند موت الزوج
٦٩ ص
(٩٥)
عاشرها النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب
٦٩ ص
(٩٦)
حادي عشرها لو باع الورثة العين مضى البيع
٦٩ ص
(٩٧)
ثاني عشرها القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
٦٩ ص
(٩٨)
ثالث عشرها لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد
٦٩ ص
(٩٩)
رابع عشرها طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى
٧٠ ص
(١٠٠)
خامس عشرها الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة
٧٠ ص
(١٠١)
سادس عشرها يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب
٧٠ ص
(١٠٢)
سابع عشرها لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل
٧١ ص
(١٠٣)
خامسها في ميراث ولاء المنعم
٧٢ ص
(١٠٤)
الأول ولاء العتق و فيه أمور
٧٢ ص
(١٠٥)
أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
٧٢ ص
(١٠٦)
ثانيها لا يصح بيع الولاء
٧٥ ص
(١٠٧)
ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق
٧٦ ص
(١٠٨)
رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور
٧٧ ص
(١٠٩)
خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٧٨ ص
(١١٠)
سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق
٧٨ ص
(١١١)
سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه
٧٨ ص
(١١٢)
ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور
٧٩ ص
(١١٣)
تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها
٧٩ ص
(١١٤)
عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه
٨٠ ص
(١١٥)
حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر
٨٠ ص
(١١٦)
ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه
٨٢ ص
(١١٧)
ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
٨٢ ص
(١١٨)
رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق
٨٢ ص
(١١٩)
خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه
٨٣ ص
(١٢٠)
سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق
٨٣ ص
(١٢١)
سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب
٨٣ ص
(١٢٢)
ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا
٨٤ ص
(١٢٣)
الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور
٨٤ ص
(١٢٤)
أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
٨٤ ص
(١٢٥)
ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه
٩٠ ص
(١٢٦)
ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة
٩٠ ص
(١٢٧)
رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
٩١ ص
(١٢٨)
سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
٩٥ ص
(١٢٩)
و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور
٩٩ ص
(١٣٠)
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه
٩٩ ص
(١٣١)
و الثاني أن يكون لهما أو لأحدهما مال
١٠٠ ص
(١٣٢)
الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما
١٠٠ ص
(١٣٣)
الباب الثالث في طريق قسمة السهام
١٠٤ ص
(١٣٤)
الخاتمة في المناسخات
١٠٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٥ - سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد

كانت زوجة أو زوجة فله النصف ميراثهما و لا موافق له لأصالة عدم الزوجية و ما دام الاشتباه لم يمكن الحكم بصحة النكاح لتوقفه على العلم برجل و أنثى و احتمال الذكريين و الأنثيين قائم فلا تتحقق الزوجة و الأصل عدم الميراث و لو تزوجا صورة وقف الأمر و حرم الوطء فلو فرضنا حصول الوطء و الحمل انكشف الحال و لا اشكال. سدسها فاقد الفرجين بان تخرج الفضلة من ثقب أو غير ذلك يورث بالقرعة للإجماع المنقول و فتوى المشهور و للخبر عن مولود ولد ليس له ما للرجال و لا له م للنساء قل يقرع الإمام (عليه السلام) و المقرع به يكتب على سهم عبد لله و على سهم آخر أمة الله ثمّ يقول الإمام (عليه السلام) أو المقرع اللهم أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يحال السهام على ما خرج ورث عليه و الظاهر أن ما في الخبر مثال و ان الدعاء مندوب لان المفهوم من أخبار القرعة ان المقصود هو العمل الكاشف على الأمر المبهم بأمر الله تعالى و لا غلبية الندب في هذه المظان فيكون حكمها حكم الاستخارة عملا و دعاء و عن أبي حمزة انه ان نخى بوله فهو ذكر و إن كان لا ينخى فهو أنثى لخبر أبي بكير و هو لا يقاوم ما قدمناه سيما بعد البناء أن لا واسطة بين نوعي الذكر و الأنثى في الواقع و إن القرعة لكل أمر مشكل.

سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد

و إلا فاثنان للخبر عن مولود له له رأسان و صدران في حقو اوحد فسئل امير المؤمنين (عليه السلام) الله خالق الأرض و لسماء نشأ خلقا معلما حقو وحيداً عند ذي رأسين مركوب واحد لراكبين و حكمه في قسمة الوارث على كلام مقسم الميراث يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثمّ يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقى الآخر نائماً يورث ميراث اثنين و في أخر مثله إلا إن فيه يوقظ أحدهما و في روية أخرى حكم مخالف لهذا لا عامل بمضمونها و الكلام فيه في أمور: منها إن هذه العلامة هل تخص الميراث كما هو موردها و مورد فتوى الأصحاب و العمل بها أو تعم جميع الأحكام المترتبة على كونه واحد أو اثنين و الذي