أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٨ - (المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
متروك و كان الجد من الأب كالأخ منه و الجدة منه كالأخت منه و يقتسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى للإجماع المحكي بل المحصل و لعموم الأخبار الدالة على ان الجد كالأخ و هي كثيرة و للأخبار الخاصة المذكورة في مطاوي هذه المباحث و حينئذٍ فللجد و الجدة او لهما من الأم مع الأخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث و لو كانا او أحدهما مع الأخت للابوين فالثلث لهما و الباقي للأخت تسمية و رداً أما لو كانا او أحدهما مع الأخت للأب فلا اشكل و لا خلاف في ان النصف للأخت للأب و لا اشكال في كون الثلث لهما او لأحدهما و إنما الاشكال في الفاضل عن السهمين في أنه هل يرد عليهما بالنسبة كما عن ابن زهرة و الكيدري او يكون الرد على الأخت خاصة كما عن النهاية و القاضي و نجيب الدين وجهان أجودهما الأخير لعموم مفهوم الحصر المستفاد من حسنة بكير ابن أعين المروية في التهذيب في باب ميراث الازواج من قوله (عليه السلام): فهم الذين يزادون و ينقصون و لو اجتمع جد و جدة للأم و أخ و أخت لها وجد و جدة للأب و أخ و أخت له فلأقرباء الأم الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية و لأقرباء الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع جد او جدة للأم مع الأجداد و الأخوة المتعددين من طرف الأب فللجد او الجدة للأم الثلث و الباقي للأخوة و الأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية و انوثية و للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف و لو اجتمع جدة للأم وجد لأب و أخ لأب فلكل واحد منهم ثلث المال و لو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين و كذا لو كان بدل الأخ أختا فان لها ثلث الثلثين و لو اجتمع أخ و أخت لام مع الجد او الجدة او معهما للأب فللأخ او الأخت السدس و الباقي لأقرباء الأب و لو تعدد لأخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد او الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد كما مر تفصيله و لو خلف الجد او الجدة او أحدهما من الأم مع الأخوة للأم و جداً و جدة فللمتقرب بالأم في الجدودة و الأخوة الثلث و للجد او الجدة للأب الثلثان و هكذا و الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ذكراً كان او أنثى لذكر او أنثى لذكر او أنثى و يشارك الأبعد من الأجداد الأخوة و كذا يشارك أولادهم و إن نزلوا و الدليل على ذلك إجماعنا المنقول بل المحصل و أخبارنا و بهذا يخصص ما دل على ان الجد أخ لان الأخ