أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٧ - الباب الثالث في طريق قسمة السهام
ستة تبلغ ثمانية عشر لأبوين ستة و للبنات اثنا عشر لكل واحد سهمان فان انكسرت الفريضة على اكثر من فريق فإن كان بين سهام كل فريق و عدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق فإن كان بينهما توافق بالنصف فيأخذ الثلث و يترك الثلثان و بالربع فيأخذ الربع و يترك الثلاثة ارباع و هكذا و إن كان الوفق للبعض خاصة بأن كان بين سهم بعضهم و عدده وفق دون الأخر فرده إلى جزء الوفق و ترك الفرقة الأخرى التى لا وفق بين سهمهما و عددها بحالها و إن لم يكن شيء منها وفق فاترك كل عدد بحاله ثمّ ينظر في عدد رءوس كل فريق و ينسب بعضهم بعضها إلى بعض سواء كان الكل أصلا أو كان مغيرا إلى الوفق أو البعض مغيرا إليه دون الأخر فان تماثلت الاعداد في الاقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها و ضربته في الفريضة و به يحصل القسمة صحيحا كأربعة أخوة من أب و مثلهم من أم فالعدد في الطرفين أربعة فتقتصر على أحدها فتضربها في أصل الفريضة و هي الثلاثة و بحاصلها يحصل المطلوب و إن تداخلت الاعداد و هي التي يغني اقلها الأكثر مرتين أو اكثر فيكتفي بالاكثر ثمّ يضرب الأكثر في الفريضة مثل ثلاثة أخوة من أم مع ستة أخوة من أب فإن الثلاثة تفني الستة و إن توافقت الاعداد و هي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي اكثر من واحد كالعشرة فإنها إذا سقطت من اثني عشر مرة بقي اثنان فإن اسقطها من العشرة مرارا فقط فنيت العشرة بها فاضرب وفق أحدهما بتمام عدد الأخر و حاصل المجتمع تضربه في الفريضة كأربع زوجات و ستة أخوة من الأب فإن الفريضة و ينكسر نصيب الفريضة عليهم و بين الأربعة و الستة وفق فضربنا وفق الستة و هي الثلاثة في الأربعة حصل اثنا عشر و ضربنا المجتمع في الفريضة حصل المطلوب فللزوجات اثنا عشر ربع الحاصل و لكل واحد من الأخوة ستة و ان تباينت الاعداد و هي لو سقط أحدهما من الأخر بقي واحد فاضرب تمام أحدهما في كل الأخر و حاصل المجتمع تضربه في الفريضة يحصل المطلوب كأخوين من أم و خمسة من أب فإن أصل الفريضة من ثلاثة و نصيب كل ينكسر على عدده و ليس بين النصيب و العدد وفق فتركنا العددين بحالهما فنظرنا بين الاثنين و الخمسة فوجدنا بينهما التباين فضربنا أحدهما في الأخر فبلغ عشرة ثمّ ضربنا العشرة في أصل