أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٣ - أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
ميراثه للإمام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين و إن كانت الرقبة على ابيه تطوعاً و قد كان امره أبوه أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال و يكون الذي اشتراه و أعتقها عن ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه و إن كان ابنه الذي اشرى الرقبة فاعتقها عن ابيه تطوعا منه من غير ان يكون ابوه أمره بذلك فإن ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته و نقل عن الشيخ في المبسوط ثبوت ميراث المعتق في الكفارة للمعتق و هو ضعيف و لصحيح الدال على ذلك عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق مطرح او محمول على ما إذا تولاه بعد العتق او على التقية و على من يتبرع بذلك عن كفارة غيره إن جعلنا ذلك من التبرع و نقل عن الشيخ و ابن حمزة ثبوت الولاء على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها و اثبتاه لمن ملك احد قراباته فانعتق عليه سواء ملكه اختيارا او اضطرارا للموثق في رجل يملك رحمه هل يصلح له ان يبيعه و يستبعده قال: لا يصلح ان يبيعه و لا يتخذه عبداً و هو مولاه و أخوه في الدين و أياماً مات ورثه صاحبه و كلاهما ضعيف مخالف لفتوى المشهور و إن نقل على الأول الإجماع لمعبر المشهور إلى خلافه و لعدم تسميته اعتاقاً في المقالين و الحكم معلق عليه و لأنه لزم الولد عتق من دون اختيار المولى و لأنه من نصيب ولدها لا من المولى و الموثق محمول على توارثها بالقرابة دون الاعتاق بقرينة انه ورث كل منهما الأخر و لو انعتق العبد على مولاه بتنكيله له فلا ولاء للمولى عليه لعدم كونه منعا و معتقا و للصحيح فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب و يتوالى إلى أخر احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه و قد يتصور الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة و قد اشترطنا فيه عدم القريب فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق مع كونه نازلًا منزلة من كان العتق سبب قرابته بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قريب للمعتق و قد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء المعتق صاحب الولاء كما إذا اشترى رجل امه فانعتقت عليه فمات الرجل و كان له أخ من ابيه فقط