أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٣ - الثانية المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
اشتركن بالربع و الثمن بالسوية إلا إذا تزوج ببعضهن بالمرض و مات و لم يدخل و قد يشتركن بالثمن العشرون زوجة كما إذا طلق اربعا في المرض ثمّ تزوج و طلق كذلك و هكذا إلى سنة من طلاقه إلى مرضه.
الثانية: المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورثو لا ميراث في المطلقة البائنة و لا في المفسوخ عنها في عدة الفسخ و لا في عدة الشبهة للإجماع و النصوص سوى المطلقة في مرض لم يصح منه فإنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج كما تقدم في باب النكاح و بلو رجعت المختلعة و المباراة في البذل في العدة توارثا على اشكال من ثبوت أحكام البينونة او لا فيستصحب إلى ظهور المعارض و من انقلابه رجعيا و لذا كان له الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بان لم يكن تزوج بأختها و يمكن الفرق بينما يتزوج او لم يتزوج بأختها فيرث في الثاني دون الأول و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غيرها ثمّ اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه و الباقي بين الأربعة بالسوية لتعارض الاحتمالين في كل منهن فهو كما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتهما و لأنه كالصلح الغيري من الحاكم عقد الاشتباه و كالدرهم المشتبه في درهمين و لصحيح أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد و قال: في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال: جائز له و لهن قال: أ رأيت ان خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربعة و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون الامرأة ثمّ تزوج امراة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم الميراث؟ قال: إن كان له ولد فإن الامرأة التي تزوجها أخرا من أهل تلك البلاد ثمن ما ترك و إن عرفت التي طلق من الأربعة نفسها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و إن لم يعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن العدة جميعا و اقرع ابن ادريس بينهن و هو حسن و هل تحسب الحكم إلى اشتباه الخامسة أو اشتباه المطلقة بواحدة او اثنين او ثلاث أحدهن الخامسة و به تغاير الصورة المنصوصة إشكال من الخروج عن النص فيقرع او يصالح بينهن و من التساوي في التعارض فيكون من باب