أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥١ - (المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
الأخوة و لأجداد الزوج او الزوجة أخذ كل منهما نصيبه الأعلى و دخل النقص على المتقرب بالأب من الأجداد و الأخوة دون المتقرب بالأم منهما فللزوج و الزوجة مع الأخوة من الأب سهمهما الأعلى و الثلث للأخوة من الأم فرضا و الباقي رداً و لو كان أخوة الأم واحداً فله السدس فرضا و الباقي ردا للزوج او الزوجة مع لأخت من الأب او لأخت من الأبوين سهمهما الأعلى و للأخت النصف فرضا و الباقي ردا و لأحدهما مع الأخوة المتفرقين نصيبه الأعلى و للإخوة من الأم ثلث الأصل فرضا و الباقي للمتقرب بالأبوين و مع فقدهم فللمتقرب بالأب و يدخل النقص عليهم دون المتقرب بالأم و إن كان المتقرب بالأم واحداً فله السدس و الباقي للمتقرب بالأبوين او بالأب مع عدمهم و إن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم و المتقرب بالأب على النسبية على قول قد تقدم و الأقوى اختصاص الرد على المتقرب بالأب و لو فقد لأخوة و الأخوات قام أولادهم مقامهم و لكل نصيب من تقرب به فإن كانوا من قبل الأب او الأبوين فللذكر ضعف الأنثى و إن كانوا من قبل الأم فبالسوية و على كل حال فيأخذ كل نصيب من تقرب به فيأخذ أولاد الأخت و إن تعدد و السدس إن كانت الأخت لام و يأخذ أولاد الأخت من الأب النصف و إن كانت أنثى واحدة و يقتسم أولاد الأخ او الأخت للأب للذكر ضعف الأنثى و كذا للأب و الأم و لأولاد الأخت للأب أولهما النصف بالتفاوت و يرد الباقي إن اتحدوا و لأولاد الأختين الثلثان لكل أولاد أخت الثلث و الباقي يرد عليهم فان اجتمعوا كان لأولاد الأخت من الأم السدس إن كانت واحدة و إن كانوا أولاد أختين فلها الثلث و كان لأولاد لأخت من الأب او الأب و الأم النصف و كان الفاضل رداً على أولاد الأخت من الأب او الأب و الأم دون أولاد الأخت من الأم و لو اجتمع أولاد الأختين من الأب او من الأب و الأم مع أولاد لأخت من الأم الواحدة كان السدس لأولاد لأخت من الأم و الثلثان لأولاد الأختين من الأب و الأم او من الأب و الفاضل يرد على المتقرب بالأب و أولاد المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب حتى لو كان المتقرب بها من الأبوين عند فقدهم و لو دخل الزوج او الزوجة على أولاد الأخوة أخذ كل منهما نصيبه الأعلى و دخل