أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٣ - رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
فانه يأخذ على هذا التقدير خمسة من أثني عشر و كل سبع منه واحد و خمسة اسباع من واحد فثلاثة اسباعه خمسة و سبع و اربعة اسباعه سبعة الا سبع فزاد له سبع كما نقص سبع للخنثى فهذا ما به التفاوت و فيما لو اجتمع مع الأنثى فقط الا له على التحقيق ثلاثة و لها اثنان و على التنزيل ينقص خمس واحد من اثنا عشر فان خمسه اثنان و خمسان فثلاثة أخماسه سبعة و خمس و قد حصل له في الفرض المذكور سبعة و للأنثى خمسا الفريضة و هو خمسة الأخمس من واحد و قد كان لها خمسة كاملة فالخمس من واحد هو التفاوت بينهما و فيما لو اجتمع معهما ان له على التحقيق ثلث التركة و هو ثلثه من تسعة و على التنزيل له ثلاثة عشر من اربعين بعد التنصيف فهي ناقصة عن ثلث الأصل بثلث من واحد ثالثها التوريث بالدعوى و هو ان تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين و هو نصيب الأنثى كمسألة الابن و البنت و الخنثى و يصح من اربعين فإنه على تقدير الذكورية من خمسة و الانوثية من أربعة الحاصل بالضرب عشرون و بعد ضربه في الاثنين للانكسار في مخرج النصف يكون اربعين للذكر الخمسان مائة بيقين و هو ستة عشر و هو يدعي النصف أي العشرين و يقول ان الخنثى أنثى و للبنت الخمس و هو ثمانية بتيقن و هي تدعي الربع عشرة و للخنثى الربع بيقين و هو يدعي الخمسين ستة عشر و المختلف فيه ستة اسهم يدعيها الخنثى فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة فيكون له ثلاثة عشر و الابن يدعي أربعة نعطيه نصفها يصير ثمانية عشر و البنت تدعي سهمين فدفع لها واحدا صار لها تسعة. رابعها ان يقسم التركة على نصفين فينقسم احد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى و النصف الأخر عليهم على تقدير الانوثية ففي المسألة أصل الفريضة سهمان يضرب في خمسة حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس فتصير عشرة ثمّ نضربها في أربعة هي مخرج حصتها على تقدير الانوثة فتصير اربعين يقسم نصفها على ذكر و أنثيين و النصف الأخر على ذكرين و أنثى فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين و للذكر ثمانية عشر منه و للأنثى تسعة و لو كان معهم زوج و زوجة صححت فريضة الخناثى و مشاركتهم مع قطع النظر عن أحدهما و ضربت مخرج احد الزوجين في المجتمع فلو كان زوج ضربت الأربعة فيه أو