أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٦ - الباب الثالث في طريق قسمة السهام
و الاربعين تبقى خمسة عشر تسقطها من الثلاثين مرتين تفنى بها الثلاثون فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر و أما على الثالث فيجعل المال على عدد الرءوس على التساوي في الذكورة و الانوثة و مع الاختلاف حيث يثمر الاختلاف تجعل لكل ذكر سهمين و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال فظهر من ذلك انه لو اجتمع السدس و الربع فمن اثنا عشر لان الأربعة و الستة متوافقان بالنصف فيحصل من ضرب وفق أحدهما في مجموع الأخر الاثنى عشر فإن اجتمع الثمن و السدس فأصل الفريضة من أربعة و عشرين لانه الحاصل من ضرب الثمانية في وفق الستة و اضرب الستة في وفق الثمانية لتوافقهما بالنصف و بعد ذلك فلا تخلو الفريضة من ان تكون بقدر السهام أو أقل أو اكثر فإن كانت بقدرها من غير كسر فلا كلام كأبوين و بنتين فالفريضة من ستة و ثلثيهما اثنان للابويين و الثلثان أربعة للبنتين و إن لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص اصحاب الكسور عليهم بلا كسر فلا يخل أما ان الكسر على فريق واحد أو على اكثر فعلى الأول ضربت عدد من انكسر نصيبه في أصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق و ذلك كأبوين و خمس بنات فأصل الفريضة من ستة نصيب الأبوين اثنان و البنات أربعة و عددهن خمس و لا وفق بين الأربعة و الخمسة فتضرب حينئذٍ الخمسة في أصل الفريضة و هي ستة تبلغ ثلاثين فللأبوين عشرة و للبنات عشرون لكل واحدة أربعة فالعشرون هو الحاصل من ضرب الأربعة الّتي هي سهمان قبل الضرب في الخمسة و العشرة هي الحاصلة من ضرب الاثنين الذين هما سهم الأبوين قبل الضرب في الخمسة و كأخوين لاب و زوج فللزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج واحد و يبقى واحد للأخوين ينكسر عليهما و لا توافق فالفريضة من اثنين للزوج واحد و يبقى واحد للأخوين ينكسر عليهما و لا توافق فاضرب عددهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة و منها تصح و ان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد المنكسر عليه الفريضة لا الوفق من النصيب في أصل الفريضة كأبوين و ست بنات فإن أصل الفريضة من ستة للابوين اثنان و للبنات أربعة و هي لا تنقسم عليهن و بين نصيبهن و عددهم توافق بالنصف فاضرب الوفق من العدد و هو ثلاثة في أصل الفريضة و هو