أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الميراث
١ ص
(٣)
و في هذا الكتاب أبواب
٣ ص
(٤)
الباب الأول في المقدمات و فيه مباحث
٣ ص
(٥)
الأول الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي
٣ ص
(٦)
ثانيها للنسب مراتب و طبقات و درجات
٣ ص
(٧)
فالمرتبة الأولى هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها
٣ ص
(٨)
و المرتبة الثانية الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو
٣ ص
(٩)
و المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤ ص
(١٠)
ثالثها الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد عليها
٥ ص
(١١)
رابعها الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
٦ ص
(١٢)
خامسها في موانع الإرث
٦ ص
(١٣)
(أحدها) الكفر
٦ ص
(١٤)
(ثانيها) القتل عمدا
١١ ص
(١٥)
و هنا مسائل
١١ ص
(١٦)
(أحدها) قد بينا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع يرثه قاتله
١١ ص
(١٧)
(ثالثها) لا يرث احد الزوجين القصاص
١٣ ص
(١٨)
رابعها الدية في حكم مال المقتول
١٣ ص
(١٩)
خامسها يجوز للوارث العفو عن القصاص
١٣ ص
(٢٠)
(سادسها) من الحواجب الرق،
١٤ ص
(٢١)
فوائد
١٥ ص
(٢٢)
أحدها المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٣)
ثانيها يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٤)
ثالثها لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض
١٧ ص
(٢٥)
رابعها يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب
١٧ ص
(٢٦)
خامسها هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
١٨ ص
(٢٧)
سادسها المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
١٨ ص
(٢٨)
سابعها شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
١٩ ص
(٢٩)
ثامنها اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
١٩ ص
(٣٠)
تاسعها ولد الزنا لا يرث و لا يورث
١٩ ص
(٣١)
عاشرها الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
١٩ ص
(٣٢)
(حادي عشرها) الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً
٢٢ ص
(٣٣)
(ثاني عشرها) الغائب و المفقود يرث كما يورث
٢٣ ص
(٣٤)
(ثالث عشرها) لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته
٢٤ ص
(٣٥)
رابع عشرها في الحجب
٢٧ ص
(٣٦)
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
٢٨ ص
(٣٧)
أحدها ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
٢٨ ص
(٣٨)
الثاني ان يكون الأخوة حيين
٢٨ ص
(٣٩)
الثالث ان يكونا منفصلين
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع حياة الأب
٢٩ ص
(٤١)
الخامس العلم بتقدم موت الولد على الأخوة
٢٩ ص
(٤٢)
سادسها السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
٢٩ ص
(٤٣)
سابعها التعصيب عندنا باطل
٣٠ ص
(٤٤)
ثامنها ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
٣١ ص
(٤٥)
تاسعها ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
٣٢ ص
(٤٦)
الباب الثاني في المقاصد و هي أمور
٣٤ ص
(٤٧)
الأول في ميراث الأنساب و فيه مباحث
٣٤ ص
(٤٨)
(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
٣٤ ص
(٤٩)
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
٤٥ ص
(٥٠)
فوائد
٥٢ ص
(٥١)
أحدها ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
٥٢ ص
(٥٢)
ثانيها الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده
٥٢ ص
(٥٣)
ثالثها من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
٥٢ ص
(٥٤)
رابعها لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
٥٤ ص
(٥٥)
الثالثة من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
٥٥ ص
(٥٦)
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور
٥٥ ص
(٥٧)
أحدها ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
٥٥ ص
(٥٨)
ثانيها المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط
٥٦ ص
(٥٩)
ثالثها ذكرنا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة و ما في حكم الطبقة الواحدة
٥٦ ص
(٦٠)
فللاصحاب وجوه و اقوال
٥٧ ص
(٦١)
أحدها سقوط بن العم و مشاركة العم و الخال لتغير الصورة
٥٧ ص
(٦٢)
ثانيها اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال
٥٧ ص
(٦٣)
رابعها ميراث الأعمام و الأخوال له صور
٥٨ ص
(٦٤)
أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك
٥٨ ص
(٦٥)
و الثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك
٥٨ ص
(٦٦)
الثالثة يتعددون كذلك و لكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان
٥٨ ص
(٦٧)
الرابعة يختلفون بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٦٨)
الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها
٥٨ ص
(٦٩)
السادسة أن يتعددون و يختلفون بالذكورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧٠)
السابعة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة و الانوثة و لكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧١)
الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٧٢)
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
٥٩ ص
(٧٣)
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٥)
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
٥٩ ص
(٧٦)
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
٦٠ ص
(٧٧)
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
٦٠ ص
(٧٨)
خامسها يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
٦٠ ص
(٧٩)
سادسها لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
٦٠ ص
(٨٠)
سادسها قد يجتمع للوارث سببان في الإرث
٦٢ ص
(٨١)
الرابعة في ميراث الأزواج و فيه مباحث
٦٢ ص
(٨٢)
الأول الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع
٦٢ ص
(٨٣)
الثانية المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
٦٣ ص
(٨٤)
الثالثة الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة
٦٤ ص
(٨٥)
و هنا أمور
٦٥ ص
(٨٦)
أحدها إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد و غيرها المشهور نقلًا الأول
٦٥ ص
(٨٧)
ثانيها نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء
٦٦ ص
(٨٨)
ثالثها في تعين ما تحرم منه عينا و قيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض
٦٦ ص
(٨٩)
رابعها في تعين ما ترث منه قيمة
٦٧ ص
(٩٠)
خامسها ارثها مطلقا
٦٨ ص
(٩١)
سادسها ارثها قيمة لا عيناً
٦٨ ص
(٩٢)
سابعها ترث من المنقولات المعدة للنقل
٦٨ ص
(٩٣)
ثامنها دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
٦٨ ص
(٩٤)
تاسعها تعتبر القيمة عند موت الزوج
٦٩ ص
(٩٥)
عاشرها النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب
٦٩ ص
(٩٦)
حادي عشرها لو باع الورثة العين مضى البيع
٦٩ ص
(٩٧)
ثاني عشرها القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
٦٩ ص
(٩٨)
ثالث عشرها لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد
٦٩ ص
(٩٩)
رابع عشرها طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى
٧٠ ص
(١٠٠)
خامس عشرها الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة
٧٠ ص
(١٠١)
سادس عشرها يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب
٧٠ ص
(١٠٢)
سابع عشرها لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل
٧١ ص
(١٠٣)
خامسها في ميراث ولاء المنعم
٧٢ ص
(١٠٤)
الأول ولاء العتق و فيه أمور
٧٢ ص
(١٠٥)
أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
٧٢ ص
(١٠٦)
ثانيها لا يصح بيع الولاء
٧٥ ص
(١٠٧)
ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق
٧٦ ص
(١٠٨)
رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور
٧٧ ص
(١٠٩)
خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٧٨ ص
(١١٠)
سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق
٧٨ ص
(١١١)
سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه
٧٨ ص
(١١٢)
ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور
٧٩ ص
(١١٣)
تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها
٧٩ ص
(١١٤)
عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه
٨٠ ص
(١١٥)
حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر
٨٠ ص
(١١٦)
ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه
٨٢ ص
(١١٧)
ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
٨٢ ص
(١١٨)
رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق
٨٢ ص
(١١٩)
خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه
٨٣ ص
(١٢٠)
سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق
٨٣ ص
(١٢١)
سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب
٨٣ ص
(١٢٢)
ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا
٨٤ ص
(١٢٣)
الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور
٨٤ ص
(١٢٤)
أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
٨٤ ص
(١٢٥)
ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه
٩٠ ص
(١٢٦)
ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة
٩٠ ص
(١٢٧)
رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
٩١ ص
(١٢٨)
سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
٩٥ ص
(١٢٩)
و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور
٩٩ ص
(١٣٠)
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه
٩٩ ص
(١٣١)
و الثاني أن يكون لهما أو لأحدهما مال
١٠٠ ص
(١٣٢)
الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما
١٠٠ ص
(١٣٣)
الباب الثالث في طريق قسمة السهام
١٠٤ ص
(١٣٤)
الخاتمة في المناسخات
١٠٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧ - رابعها في تعين ما ترث منه قيمة

و القصب فإما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه. و السابع لا ترث فما ترك زوجها من القرى و الدور و يقوم نقض الاجذاع و القصب و الأبواب فتعطى حقها منه. و الثامن: لا يرثن من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. و التاسع: لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض إلا أن يقوم البناء و الجذوع إلى تمام الرواية. و العاشر: لا يرثن من الدور و لا الضياع شيئا إلا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء. و الحادي عشر: المعلل بعدم ارثها من العقار إلا قيمة الطوب و النقص. و الثاني عشر: ترث من الطوب و لا ترث من الرباع و الربع المنزل مطلقاً أو المنزل في الربيع إلى غير ذلك مما اشتمل على حرمانها من الأرض تصريحا أو فحوى بدلالة الايماء و الاقتضاء.

رابعها: في تعين ما ترث منه قيمة

و الظاهر إنه كلما أحكم أساسه في الأرض من بناء أو نخل أو شجر دون ما كان زواله معتادا كالزرع أو الرحى المثبتة أو الخشب الغير داخل في البناء و كذا الغير داخل في البناء و كذا الأحجار الواقعة ما لم يكن يسمى بناء عرفا أما البناء و الطوب و الجذوع و القصب و الخشب و النقض و هو المنقوض من البناء فقد دل على الجميع النص و الفتوى كما تقدم في الأخبار سوى النخل و الشجر فقد استظهر بعضهم عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيد في الروضة انها ترث من عينهما كالاثاث و إن الحرمان من العين دون القيمة مخصوص بالبناء و الآلات و الحق الحاق النخل و الشجر بالآلات تساويهما في المعنى و في الحكم الموجبة لمنعها من الإرث من المذكورات و هو مخافة أن تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم و لخبر الأحول الناص على الشجر و النخل و خبر زرارة المشتمل على الجذوع الظاهرة في النخل أو في دخول النخل فيها و للأخبار الواردة في العقار الشامل للنخل و الشجر و كذا الواردة في الضياع و القرى فانها مشتملة على ذلك و كان بمقتضاها ان تحرم عنهما عيناً أو قيمة و لكن لما كان القول بحرمانها منهما عينا و قيمة لا قائل به ممن يعتد به اقتصرنا على حرمانها منها عينا فقط و لان الجمع بين ما دل على حرمانها من العقار و الضياع و القرى الظاهر في المنع مطلقاً و بين ما دل على دفع القيمة لها قاض بإرادة الحرمان من