أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧ - رابعها في تعين ما ترث منه قيمة
و القصب فإما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه. و السابع لا ترث فما ترك زوجها من القرى و الدور و يقوم نقض الاجذاع و القصب و الأبواب فتعطى حقها منه. و الثامن: لا يرثن من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. و التاسع: لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض إلا أن يقوم البناء و الجذوع إلى تمام الرواية. و العاشر: لا يرثن من الدور و لا الضياع شيئا إلا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء. و الحادي عشر: المعلل بعدم ارثها من العقار إلا قيمة الطوب و النقص. و الثاني عشر: ترث من الطوب و لا ترث من الرباع و الربع المنزل مطلقاً أو المنزل في الربيع إلى غير ذلك مما اشتمل على حرمانها من الأرض تصريحا أو فحوى بدلالة الايماء و الاقتضاء.
رابعها: في تعين ما ترث منه قيمةو الظاهر إنه كلما أحكم أساسه في الأرض من بناء أو نخل أو شجر دون ما كان زواله معتادا كالزرع أو الرحى المثبتة أو الخشب الغير داخل في البناء و كذا الغير داخل في البناء و كذا الأحجار الواقعة ما لم يكن يسمى بناء عرفا أما البناء و الطوب و الجذوع و القصب و الخشب و النقض و هو المنقوض من البناء فقد دل على الجميع النص و الفتوى كما تقدم في الأخبار سوى النخل و الشجر فقد استظهر بعضهم عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيد في الروضة انها ترث من عينهما كالاثاث و إن الحرمان من العين دون القيمة مخصوص بالبناء و الآلات و الحق الحاق النخل و الشجر بالآلات تساويهما في المعنى و في الحكم الموجبة لمنعها من الإرث من المذكورات و هو مخافة أن تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم و لخبر الأحول الناص على الشجر و النخل و خبر زرارة المشتمل على الجذوع الظاهرة في النخل أو في دخول النخل فيها و للأخبار الواردة في العقار الشامل للنخل و الشجر و كذا الواردة في الضياع و القرى فانها مشتملة على ذلك و كان بمقتضاها ان تحرم عنهما عيناً أو قيمة و لكن لما كان القول بحرمانها منهما عينا و قيمة لا قائل به ممن يعتد به اقتصرنا على حرمانها منها عينا فقط و لان الجمع بين ما دل على حرمانها من العقار و الضياع و القرى الظاهر في المنع مطلقاً و بين ما دل على دفع القيمة لها قاض بإرادة الحرمان من