أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢ - ثالثها من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
النقص على المتقرب بالأبوين او الأب فلو اجتمع الزوج او الزوجة مع أولاد الأخوة كان لأحدهما نصيبه الأعلى و لأولاد الأخت من الأم السدس ان اتحد و الثلث إن تعدد و الباقي لأولاد الأخوة من الأب فرضا وردا و يقاسمون الأجداد مقاسمة آبائهم للأجداد فولد الأخ مع الجد كالأخ و ولد لأخت مع الجد او الجدة كالأخت.
فوائدأحدها: ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
سواء زاحمه في سهمه أم لا على الأظهر فتوى و رواية مع احتمال انه مع عدم المزاحمة لا يمنعه كجد قريب من أم مع أخوة لام مع جد بعيد لاب مع أخوة لاب و كذا العكس و لكنه ضعيف و مثله لو اجتمع ابن الأخ لام مع جد لام و أخ من أب مع جد لاب او اجتمع ابن أخ لاب مع أجداد لاب و ابن أخ لام مع أجداد لام و في الجميع الأقرب يمنع الأبعد بعد تنزيل الجد منزلة الأخ و الجدة منزلة الأخت سواء كانا من طرف الأم او الأب فهل ينزل منزلته في الفرض و الرد عند اختلافهما كما إذا خلّف أختاً لأب و جدة لام فهل يرد عليهما على نسبة او يختص به الأخت للأب اما لو كانت لأخت للأب و الأم فالظاهر أنه لا اشكال في اختصاصها بالرد و احتمال ان اختصاصها إنما كان لمكان الأخوة من الأم لا الجدودة ضعيف و كذا لو خلف جدة لاب و أختاً لام فهل الخمسة أسداس للجدة للأب او يقسم الفاضل عن النصف و السدس أرباعاً بينهما و كذا لو خلف جدتين من أب و أختا من أم و لأظهر في الجميع اختصاص ذو الفرض بفرضه و الفاضل للجد بالقرابة و لم يثبت عموم التنزيل للجد منزلة الأخ نعم ثبت انه كالأخ عند الاجتماع معه في مساواته سهمه لسهمهم و يكفي في ذلك فهم الأصحاب و فتوى المشهور بخلاف عموم المنزلة.
ثانيها: الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحدهدون الجد من الأم و تصويره و وقوعه ظاهر و دليل ذلك منع الأقرب للأبعد.
ثالثها: من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئاو يدل عليه الكتاب أيضاً و السنة الدالة على مساواة الجد