أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٥ - (المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
أخماساً للأب سهمان سهم الأم و سهمه لأن الأم إنما حجبت لمكان الأب فسهمها له و للبنت ثلاثة أسهم و هو خلاف ظاهر الكتاب و السنة و فتوى مشهور الأصحاب و لو دخل معهم زوج كان له النصيب الادنى و للأبوين كذلك و الباقي للبنت و لو كان للميت زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه و الباقي يرد على البنت و لأبوين دون الزوجة و مع الاخوة يرد على البنت و الأب ارباعاً واو انفرد احد الأبوين مع البنت كان المال بينهما أرباعاً و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل رداً على البنت واحد الأبوين دون الزوج و لو كان بنتان فصاعداً كان المال ثلثين للبنتين و ثلثا للأبوين و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهم نصيبه الأدنى و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين فصاعداً و لو كان مع البنتين احد الأبوين كان له السدس و للبنتين الثلثان و الباقي يرد عليهما أخماساً على الأشهر الأظهر و لقول الباقر (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أمه إن الفريضة من أربعة لأن البنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم و بقى سهمان فهما أحق بهما بقدر سهامهما و العلة المذكورة حاصلة فيما نحن فيه و لأن الأب و الأم مساوون للبنت في الدرجة فيعطون على نسبة سهامهم و خص ابن الجنيد الرد بالبنتين لدخول النقص عليهما عند دخول الزوجين فيكون الفاضل لهما في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنتين و أباه قال: للأب السدس و للبنتين الباقي و هي ضعيفة السند مخالفة لفتوى المشهور و لو كان مع الأبوين و البنتين زوج كان النقص داخل على البنتين و لو كانت زوجة واحد الأبوين مع البنتين كان الفاضل رداً على احد الأبوين و البنتين أخماساً و لو كان مع الأبوين زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي للأب و لو كان معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة و الباقي للأب و مع الأخوة لها السدس و الباقي للأب و يمنع الأولاد ممن يتقرب بهم من أولاد الأولاد و من يتقرب بالأبوين من الأخوة و أولادهم و الأجداد و أبائهم و الأعمام و الأخوال و أولادهم و أعمام الآباء و الأجداد و أخوالهم و أولادهم و يترتبون الأولاد فالأقرب يمنع الأبعد فلا يرث بطن لاحقه مع بطن سابقه. الثانية أولاد الأولاد يقيمون مقام آبائهم مع فقدهم و يترتبون فالأقرب يمنع الأبعد فلا يرث ابن ابن ابن مع