مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤١ - الشرط الخامس إباحة السفر، فلا یقصّر العاصی به
الخامس: إباحة السفر، فلا یقصّر العاصی به کتابع الجائر و المتصیّد لهواً (١)،
______________________________
«الذخیرة [١]»: إنّ المعتبر کون السفر عمله لا لخصوصیة فیهم، فلو فرض کثرة السفر بحیث یصدق کونه عملًا لزم التمام و إن لم یصدق وصف أحد هؤلاء کما أنّه لو صدق وصف أحدهم و لم تتحقّق الکثرة المذکورة لزم القصر.
قلت: لا بدّ من اعتبار السفرات الثلاث مع صدق العنوان فلا إتمام فیما دونها و لو صدق، لأنّ المتبادر من المطلقات هو الأفراد الشائعة، و لیس منها مَن یکون السفر صنعة له و عملًا حال السفرة الاولی أو الثانیة مع ما ورد من قوله علیه السلام [٢] «الّذی یختلف و لیس له مقام» و یمکن أن یکون هذا هو مراد الشهید و مَن وافقه فی اعتبار الثلاث. و ممّا ذکر عُلم حال ما فی «السرائر و المختلف».
و أمّا مَن جعل المدار علی صدق وصف أحدهم أو صدق کون السفر عمله ففیه مضافاً إلی ما عرفت أنّ المستفاد من النصوص أنّ وجوب الإتمام علی أحد هؤلاء إنّما هو من حیث کون السفر عمله فلا وجه لجعله مقابلًا له، فلیتأمّل.
هذا و فی «الموجز الحاوی [٣]» لو کان یکاری فی أقلّ من مسافة ثمّ کاری إلی مسافة أتمّ، و لم یوافقه علیه إن ارید ظاهره أحد، فلیتأمّل.
[فی إباحة السفر] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الخامس: إباحة السفر، فلا یترخّص العاصی به کتابع الجائرو المتصیّد لهواً
هذا الشرط مجمع علیه کما
(١) ذخیرة المعاد: فی صلاة المسافر ص ٤١٠ س ٢ ١١.
(٢) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥١٥.
(٣) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): فی صلاة المسافر ص ١٢١.