رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١
وقد تلخص من جميع ما مر انحصار صيغة الطلاق في أنت أو هذه ونحوهما طالق، وعليه فتوى الأكثر، وعمل كافة من تأخر وادعى عليه الإجماع في الانتصار [١].
ومنه يظهر اشتراط العربية كما هو الأشهر بين الطائفة، لعين ما مر من الأدلة.
خلافا للنهاية [٢] وجماعة لرواية ضعيفة [٣]، راويها من أكذب البرية، ومع ذلك فهي غير صريحة، محتملة للحمل على الضرورة، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.
* (ويشترط تجريده عن الشرط) * وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ودخولها الدار * (والصفة) * وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها.
والأصل في المسألة بعد ما مر من الأصل والحصر في المعتبرة الإجماعات المحكية في كلام جماعة، كالانتصار [٤] والسرائر [٥] وبعض شروح الكتاب [٦] والروضة [٧].
ويستثنى من الشرط ما كان معلوم الوقوع حالة الصيغة، كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك وهو يعلم وقوعه، ولا بأس به، لأنه حينئذ غير معلق، وإن كان الأحوط تركه، خوفا من مخالفة ما مر من الحصر. فتأمل.
* (ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث) * كأن قال: أنت طالق طلقتين أو ثلاثا
[١] الإنتصار: ١٢٩.
[٢] النهاية ٢: ٤٢٩.
[٣] الوسائل ١٥: ٢٩٧، الباب ١٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ١.
[٤] الإنتصار: ١٢٧.
[٥] انظر السرائر ٢: ٦٩٥.
[٦] التنقيح ٣: ٣٠٨.
[٧] الروضة ٦: ١٦.