رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥
بائنة، وهو عن غير منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: أن هذا منتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو شيئا إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة [١]. فتأمل.
* (ولو) * اختلفا ف * (ادعى) * المولي * (الفئة وأنكرت) * هي * (فالقول قوله مع يمينه) * بلا خلاف أجده، ولعلة الحجة وإن خالف القاعدة المقررة، ولعل وجه المخالفة تعذر البينة، وخصوص بعض المعتبرة، كالموثق: عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ويترك [٢].
* (وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة) * فلا تحسب إلا من حينها * (قال الشيخ) * [٣] وأكثر الأصحاب: * (نعم) * لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس وغيره قبل تحقق السبب، ولأنه حقها فيتوقف على مطالبتها.
والأصح أنه من حين الإيلاء، وفاقا للقديمين [٤] والمختلف [٥] وجماعة، لظاهر الآية [٦]، حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة * (و) * كذا * (الروايات) * فإنها * (مطلقة) * غير مقيدة بالمرافعة.
ففي الصحيح: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها، فإنها تربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، الخبر [٧].
[١] الكافي ٦: ١٣١، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٤٧، الباب ١٣ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
[٣] النهاية ٢: ٤٦٧.
[٤] كما في المختلف: ج ٧ ص ٤٥٢.
[٥] كما في المختلف: ج ٧ ص ٤٥٢.
[٦] البقرة: ٢٢٦.
[٧] الوسائل ١٥: ٥٣٩، الباب ٨ من أبواب الإيلاء الحديث ١.