رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠
وأصرح منه آخر: لا تحلف بالبراءة منا، فإنه من حلف بالبراءة صادقا أو كاذبا فقد برئ منا [١].
* (ومن وطئ) * المرأة * (في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره) * على قول مشهور بين متقدمي الأصحاب، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة، ولهم صريح بعض المعتبرة [٢]، بل ظواهر كثير منها، بعد حمل مطلقها على مقيدها. وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافا لكثير من متأخري أصحابنا فالاستحباب. والبحث هنا في بحث أحكام الحيض، قد مضى مستقصى.
* (ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق) * وجوبا، وفاقا لظاهر الشيخين [٣]، وصريح ابن حمزة [٤] والعلامة في المختلف [٥] والقواعد [٦] وولده في شرحه [٧]، وهو ظاهره في التحرير [٨]، وظاهر الشهيد في الدروس [٩] وغيرهم، للمعتبرة: منها المرسل كالصحيح على الصحيح: في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج، فقال: إذا لم ترفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا [١٠].
ومنها الخبر: عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم [١١].
[١] الوسائل ١٦: ١٢٥، الباب ٧ من أبواب الايمان الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٥: ٥٧٣، الباب ٢٢ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[٣] المقنعة: ٥٧٢، النهاية ٣: ٦٨.
[٤] الوسيلة: ٣٥٤.
[٥] المختلف: ج ٨ ص ٢٢٠.
[٦] القواعد ٢: ٤٤ س ٢٠.
[٧] الإيضاح ٤: ٨٣.
[٨] التحرير ٢: ٣١.
[٩] الدروس ٢: ١٧٨.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٨٥، الباب ٣٦ من أبواب الكفارات الحديث ١.
[١١] الوسائل ١٨: ٣٩٧، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا الحديث ٥.