رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٧
وفي الثاني: في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص [١].
ويذب عما يرد على ذيله من المناقشة بحمل الإخدام على السعاية، أو تقييده بصورة عجز الجارية عنها لا مطلقا. ونحوه المرسل [٢] كالصحيح.
وبها - مضافا إلى الإجماع المتقدم - يجمع بين الأخبار المطلقة الدالة بعضها على السراية عليه مطلقا، كالصحيح: عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده [٣]. والموثق بعثمان: عن مملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على صاحبه [٤]. والخبر: عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ. بما بقي [٥].
والدال بعضها على عدم السراية عليه كذلك، كالخبرين. أحدهما الموثق: رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ، قال: لا [٦]. وفي آخر: عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه، ولا يؤخذ منه الضريبة [٧].
بحمل الأولة: على صورة اليسار منه.
والثانية: على صورة الإعسار، مع احتمال الأولين منها الحمل على نفي الإثم خاصة، دون نفي السراية.
والجمع بينهما بالحمل على القول الآتي وإن كان ممكنا إلا أن هذا أقرب
[١] المصدر السابق: الحديث ٧ و ١١ و ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٧ و ١١ و ١.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٧ و ١١ و ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٢، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق الحديث ٥ و ٦ و ٨ و ١٠.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٢، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق الحديث ٥ و ٦ و ٨ و ١٠.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٢، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق الحديث ٥ و ٦ و ٨ و ١٠.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٢، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق الحديث ٥ و ٦ و ٨ و ١٠.