رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨
في بعضها: أنها من الكبائر [١] وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره: أنها تذر الديار بلاقع [٢].
وفي بعضها: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة [٣].
وفي آخر: أنها تنقل الرحم [٤] يعني انقطاع النسل. ولا كفارة فيها سوى الاستغفار، كما يأتي.
ويمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها وجواز الأولين، وعدم المؤاخذة في الثانية، لقوله سبحانه: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " [٥]. وكراهة هذه وتأكدها مع إكثارها للكتاب والسنة.
قال سبحانه: " ولا تطع كل حلاف مهين " [٦].
وفي الصحيح: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين [٧]. ونحوه الموثق بترك الحكاية، وزيادة التعليل بقوله: فإنه عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [٨].
وفي القوي: من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله تعالى خيرا مما ذهب منه [٩].
ويستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال مطلقا وإن ذهب منه
[١] الوسائل ١١: ٢٥٢، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ١١٩، الباب ٤ من أبواب الأيمان الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١.
[٣] الوسائل ١٦: ١١٩، الباب ٤ من أبواب الأيمان الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١١٩، الباب ٤ من أبواب الأيمان الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١.
[٥] المائدة: ٨٩.
[٦] القلم: ١٠.
[٧] الوسائل ١٦: ١١٥، الباب ١ من أبواب الأيمان الحديث ٢ و ٥.
[٨] الوسائل ١٦: ١١٥، الباب ١ من أبواب الأيمان الحديث ٢ و ٥.
[٩] المصدر السابق: ١٢١، الباب ٤ الحديث ١٣.