رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦
العمياء، كما حكاه خالي العلامة المجلسي طاب ثراه [١].
ولأجل ذلك حمله وما في معناه على التقية، وربما حمله جماعة تبعا لشيخ الطائفة [٢] على صورة العجز عن الكبيرة، للصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [٣]. وليس فيه دلالة، بل ظاهره شاذ لا عمل عليه بالمرة.
نعم ظاهر الانتصار [٤] بل صريحه الإجماع عليه، لكنه معارض بإطلاق إجماع الغنية [٥]، وإطلاق سائر الأدلة المتقدمة، المعتضدة بالشهرة، الموهنة له هنا البتة.
فالقول به ضعيف، كالمحكي عن موصليات السيد [٦] من الجمع بين الأخبار، بحمل ما مر على نذر الصوم وما هنا على نذر غيره، للمناسبة. وهي لعدم الشاهد غير قابلة للتقييد والجمع بين الأدلة وإن ارتضاه في الإرشاد شيخنا العلامة [٧].
وأضعف من الجمع جعلها ككفارة قتل الخطأ كما عن المفيد [٨] والديلمي [٩]، إذ لا وجه له أصلا وإن كان أحوط جدا.
* (و) * أما * (ما فيه الأمران) * التخيير والترتيب ف * (كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد) * شيئا من ذلك * (صام ثلاثة أيام متتابعات) * بإجماع علماء الإسلام حكاه بعض الأعلام [١٠]، لنص القرآن الكريم بذلك.
[١] ملاذ الأخيار ١٤: ٧٣.
[٢] التهذيب ٨: ٣٠٦، ذيل الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٧٥، الباب ٢٣ من أبواب الكفارات الحديث ٥.
[٤] الإنتصار: ١٦٢.
[٥] الغنية: ١٤٣.
[٦] المسائل الموصليات (المجموعة الأولى): ٢٤٦.
[٧] الإرشاد ٢: ٩٧.
[٨] المقنعة: ٥٦٢.
[٩] المراسم: ١٨٧.
[١٠] كشف اللثام ٢: ٢٤١ س أخير.