رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١
* (وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن شماله) * كما في آخر.
* (وأن [١] يحضر من يسمع اللعان) * ولو أربعة عدد شهود الزنا من أعيان البلد وصلحائه لأنه أعظم للأمر وللتأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي (صلى الله عليه وآله) جماعة من الصحابة.
* (ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب) * ويخوفهما الله سبحانه، فيقول لهما: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهما: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " [٢]، وإن اللعن والغضب للنفس يوجبان ذلك لو كانا كاذبين، كل ذلك للتأسي، وللصحيح المتضمن لكيفية اللعان الواقع بمحضر منه (صلى الله عليه وآله) [٣].
ثم مقتضى الأصل واختصاص أدلة اللعان كتابا وسنة بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام اشتراطه، وعليه الأكثر. وألحقوا به النائب الخاص والعام.
خلافا للمبسوط [٤]، فعند ما يتراضى به الزوجان، وهو ظاهر الماتن في الشرائع [٥] ومال إليه بعض المتأخرين، لعموم الأدلة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
* (الرابع في الأحكام) * * (وهي أربعة) *: * (الأول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج) * كالأجنبي * (وبلعانه
[١] الوسائل ١٥: ٥٨٧، الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ٥.
[٢] آل عمران: ٧٧.
[٣] الوسائل ١٥: ٥٨٦، الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ١.
[٤] لم نعثر عليه في المبسوط ونقله في التنقيح ٣: ٤٢٣.
[٥] الشرائع ٣: ٩٨.