رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٤
إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا، أم لا [١]. ورد بأن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها عادة وقتا وعددا [٢].
* (و) * كيف كان * (هي تعتد) * من الطلاق والفسخ ووطء الشبهة، بل الزنا، وفاقا لجماعة من أصحابنا، لاشتراك المناط، وهو خوف اختلاط الأنساب، وللنصوص: منها: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو في تزويجها هل تحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها [٣]، الخبر.
ونحوه المروي في تحف العقول: عن مولانا الجواد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد [٤]. فتأمل.
خلافا للمحكي عن الأكثر فلا يجب فيه، للأصل، وعدم حرمة للزنا.
* (بثلاثة أطهار على) * الأظهر * (الأشهر) * بل لم نقف فيه على مخالف صريحا، بل ظاهر الاستبصار [٥] والحلي [٦] والطبرسي [٧] وجماعة وصريح الانتصار الإجماع عليه [٨]. وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة التي كادت
[١] القائل الشهيد الثاني في الروضة ٦: ٥٨.
[٢] نهاية المرام ٢: ٧٨.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٧٦، الباب ٤٤ من أبواب العدد الحديث ١.
[٤] تحف العقول: ٤٥٤.
[٥] الاستبصار ٣: ٣٣٠، الحديث ١١٧٢.
[٦] السرائر ٢: ٧٤٦.
[٧] مجمع البيان ٢: ٣٢٦.
[٨] الإنتصار: ١٥١.