رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢
أحدهما الصحيح: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده [١].
ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع [٢] عدم الصحة بدون الإذن، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية، حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة، مضافا إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك، حيث زيد فيه: " ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم " [٣]، فإن النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعا، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضا، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد [٤] وشيخنا في المسالك [٥] وجملة من تبعه، لذلك، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا.
خلافا لذيل العبارة هنا وفي الشرائع [٦] والدروس [٧]، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعا، ونسبه في المسالك [٨]، والمفاتيح [٩] إلى المشهور، واحتج له - كالتنقيح - بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين [١٠].
ويضعف باختصاصها إجماعا بالأيمان الصحيحة، وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام، ودعواه مصادرة.
وعلى تقدير تسليمها نخصصها بالمعتبرين [١١] الظاهرين في نفي الصحة
[١] الوسائل ١٦: ١٢٨، الباب ١٠ من أبواب الأيمان الحديث ١.
[٢] الشرائع ٣: ١٧٢.
[٣] الوسائل ١٦: ١٣٠، الباب ١١ من أبواب الأيمان الحديث ٥.
[٤] الإرشاد ٢: ٨٤.
[٥] المسالك ١١: ٢٠٦.
[٦] الشرائع ٣: ١٧٢.
[٧] الدروس ٢: ١٦٦، الدرس ١٥٢.
[٨] المسالك ١١: ٢٠٦.
[٩] مفاتيح الشرائع ٢: ٤١، مفتاح ٤٨٥.
[١٠] التنقيح ٣: ٥١٠.
[١١] الوسائل ١٦: ١٢٨، الباب ١٠ من أبواب الأيمان الحديث ١ و ٢.