رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٩
* (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة، لعموم أدلتها، وخصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا [١]، الخبر.
ونحوه غيره [٢].
مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وأصالة البراءة عن أحكامه، التي منها الكفارة بالمخالفة.
* (و) * يتفرع عليه أنه * (لو حلف) * على ترك وطئها * (بالطلاق أو العتاق لم يصح) * بلا خلاف بيننا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا [٣]، وقال بعضهم: لا يختص به [٤]، بل لو قال: إن وطئتك فعبدي حر أو قال: صدقة أو حلائلي محرمات كان موليا، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم، ومثله ما لو قال: إن أصبتك فعلي كذا، بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
* (ولا ينعقد إلا في إضرار) * بلا خلاف، للخبرين: أحدهما الصحيح: إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول [٥].
وثانيهما الخبر بل القوي: ليس في الإصلاح إيلاء [٦].
ويتم بعدم القول بالفصل، وضعف السند بالشهرة منجبر. وبهما يخص عموم الأدلة، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.
[١] الوسائل ١٥: ٥٣٥، الباب ١ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ٥٤٢، الباب ٩ الحديث ٢.
[٣] المجموع ١٧: ٢٩١ و ١٩٢.
[٤] المجموع ١٧: ٢٩١ و ١٩٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٥٣٥، الباب ١ من أبواب الإيلاء الحديث ٢.
[٦] المصدر السابق: ٥٣٧، الباب ٤ الحديث ١.