رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧
في كتاب البيع فلا نعيده.
* (وإذا أتى على المملوك المؤمن) * عند مولاه * (سبع سنين استحب عتقه) * للمرسل: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه؟ ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين [١]. وهو محمول على الاستحباب، للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه، كما في المسالك. والتمسك به مع ذلك للاستحباب، بناء على المسامحة في أدلته.
* (وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد) * استحب له أن يعتقه كما ذكره الشيخ وجماعة، ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة، بناء على المسامحة المزبورة.
* (مسائل سبع) * * (الأولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في) * عتق * (أحدهم) * مع بقائه وقدرته، وإلا فالقرعة على قول الماتن هنا والشهيد في النكت، تبعا للإسكافي، وظاهر الطوسي في كتابي [٢] الحديث، للخبر: عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كانت نيته على واحدة فليتخير أيهم شاء [٣] وضعف سنده يمنع من العمل به.
* (وقيل: يقرع بينهم) * مطلقا، وهو الأظهر، وفاقا للأكثر، ومنهم الصدوق والطوسي في النهاية والقاضي للمعتبرين: أحدهما الصحيح [٤]، والثاني القريب منه: في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج سهمه [٥].
[١] الوسائل ١٦: ٣٦، الباب ٣٣ من أبواب كتاب العتق الحديث ١.
[٢] التهذيب ٨: ٢٢٦، ذيل الحديث ٨١٢، والاستبصار ٤: ٥، ذيل الحديث ١٧.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٩، الباب ٥٧ من أبواب كتاب العتق الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٥٨، الباب ٥٧ من أبواب كتاب العتق الحديث ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٥٨، الباب ٥٧ من أبواب كتاب العتق الحديث ١ و ٢.