رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥
* (و) * يستفاد منها كما تقدمها أنه * (يملك غيرهم) * أي المذكورين * (من الرجال والنساء) * مضافا إلى عدم الخلاف فيه وفي أنه * (على كراهية، و) * أنه * (تتأكد) * الكراهية * (فيمن يرثه) * للنصوص: منها الموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون أقرب منه [١].
والخبر: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه [٢].
وإنما حملت على الكراهة جمعا، مع قصورها سندا، وإشعار الرواية الأولى وما ضاهاها بالكراهة جدا.
* (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق) * عليه * (بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق) * وهي الصحاح المتقدمة ونحوها غيرها.
كالصحيح: عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، ثم قال: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٣]؟! والصحيح: عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة [٤]. ونحوهما غيرهما المروي عن المقنع وكتاب علي بن جعفر (عليه السلام) [٥].
والرواية الثانية أخبار عديدة.
[١] الوسائل ١٦: ١٦، الباب ١٣ من أبواب كتاب العتق الحديث ٥.
[٢] المصدر السابق: ١٠، الباب ٧ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٠٧، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٦: ١١، الباب ٨ من أبواب كتاب العتق الحديث ٢.
[٥] مسائل علي بن جعفر: ١١١، الحديث ٢٥.