رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٦
* (وتبين برؤية الدم الثالث) * قطعا في ذات العادة الوقتية ومطلقا ظاهرا، بناء على الأشهر الأظهر من تحيض النسوة مطلقا ذوات عادات كن أو مبتدئات أو مضطربات بمجرد الرؤية.
خلافا للماتن في الشرائع [١]، فخص الحكم بذات العادة المزبورة، بناء على أصله.
ويدل على أصل الحكم في الجملة - مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة - ما مضى من المعتبرة من أن الأقراء هي الأطهار، وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدم الطهر الحيضة الأولى ولو لحظة بتحقق الأطهار الثلاثة، مضافا إلى صريح النصوص الأخيرة القائلة: أنه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة [٢].
* (و) * بما ذكرنا يظهر أن * (أقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان) * كما قدمناه، لاحتمال أن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تنقضي أقل الحيض للثلاثة، ثم أقل الطهر عشرة ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن [٣] في الحيض لحظة.
* (وليست) * هذه اللحظة * (الأخيرة) * جزء * (من العدة، بل) * هي * (دالة على الخروج) * عنها لتصريح الآية [٤] والمعتبرة بأن العدة هي الأطهار [٥] خاصة من دون ضميمة حيضة. ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة [٦]، لظهور أن الاشتراط من باب المقدمة. وهذا هو الأشهر.
[١] الشرائع ٣: ٣٤.
[٢] الوسائل ١٥: ٤٢٦، الباب ١٥ من أبواب العدد.
[٣] كذا في نسخة " ق، ش " وفي المطبوع: قطعن.
[٤] البقرة: ٢٢٨.
[٥] الوسائل ١٥: ٤٢٤، الباب ١٤ من أبواب العدد.
[٦] المصدر السابق: ٤٢٦، الباب ١٥ الحديث ١.