رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣
قال: نعم، قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة [١]. والتعليل ظاهر في انسحاب الحكم في البائنة، مع عدم القول بالفرق.
ومتى تزوج بها امتنع رجوعها لاشتراط إمكان رجوعه فيه [٢] كما عرفت، وليس بممكن هنا إجماعا، إلا إذا طلقها بائنا في العدة فيجوز له الرجوع حينئذ، لزوال المانع.
* (الثالثة: لو أراد مراجعتها ولم ترجع) * هي * (في البذل افتقر) * تزويجها * (إلى عقد جديد في العدة) * كان * (أو بعدها) * بلا خلاف، للمعتبرة: منها الصحيح: كانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب [٣].
* (الرابعة: لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة) * بلا خلاف، للأصل، وعدم المقتضي له * (لانقطاع العصمة بينهما) * الموجبة لذلك، مضافا إلى صريح الخبر: وفيه: وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها - إلى أن قال -: ولا ميراث بينهما في العدة [٤].
ونحوه الموثق في المباراة: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج [٥]. ونحوه الحسن الآتي والتعليل موجب للتعدية.
* (والمباراة) * وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ
[١] الوسائل ١٥: ٥٠٤، الباب ٢١ من أبواب الخلع والمباراة الحديث ١.
[٢] لم يرد " فيه " في المطبوع. وعلى فرض ثبوته فالمناسب: فيها.
[٣] المصدر السابق: ٤٩١، الباب ٣ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ٤٩٧، الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة الحديث ٤.
[٥] المصدر السابق: ٥٠١، الباب ٩ الحديث ٣.