رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨
منها القريب سنده من الصحة: ليس طلاق الصبي بشئ [١]. ونحوه المنجبر قصور سنده بالشهرة [٢].
ومنها: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره [٣].
ومنها المروي عن قرب الإسناد: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [٤].
هذا، مع أن في الصحيح: عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز [٥].
ولكن لهما الخيار إذا أدركا، وقد حمل الشيخ وغيره الخيار فيه على الطلاق فيدل حينئذ على اشتراطه بالإدراك الدال بمفهومه على العدم بعدمه.
* (و) * لكن ورد * (فيمن بلغ) * بحسب السن * (عشرا رواية) * المراد بها الجنس لتعددها * (بالجواز) * عمل بها النهاية [٦]، وتبعه عليه جماعة كالقاضي [٧] وابن حمزة [٨].
أحدها الموثق: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [٩]. ونحوه المرسل كالصحيح [١٠].
وهي وإن لم يكن * (فيها ضعف) * بالمعنى المصطلح، إلا أنها قاصرة عن المقاومة لما مر، من حيث الاستفاضة، والاعتضاد بالأصل، والعمومات،
[١] الوسائل ١٥: ٣٢٤، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٥: ٣٢٤، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٤ و ٣.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٢٤، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٤ و ٣.
[٤] قرب الإسناد: ٥٠.
[٥] الوسائل ١٥: ٣٢٦، الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٢.
[٦] النهاية ٢: ٤٤٨.
[٧] المهذب ٢: ٢٨٨.
[٨] الوسيلة: ٣٢٣.
[٩] الوسائل ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٦ و ٧.
[١٠] الوسائل ١٥: ٣٢٥، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٦ و ٧.